منذ /20-09-2007, 10:54 AM | #11 | |||||||||||||||||||
ودآعاً ~
|
.
|
|||||||||||||||||||
#ADS | |
:: إعلانات ::
Circuit advertisement
تاريخ التسجيل: Always
الدولة: Advertising world
العمر: 2010
المشاركات: Many
|
|
منذ /22-09-2007, 10:16 AM | #12 | |||||||||||||||||||
بنوتة Cute
|
حيآك الله يا امووره ..وجزاكِ ربي بالمثل (= -------------- صيام الحائض والنفساء سؤال: هل للمرأه اذا حاضت ان تفطر في رمضان، وتصوم اياما مكان الايام التي فطرتها؟ الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت افطرت وصامت أياما مكان الايام التى افطرتها بعد طهرها [اللجنه الدائمه-فتاوى اسلاميه] \ سؤال: اذا طهرت المرأه في رمضان قبل الفجر فهل يجب عليها الصوم؟ الجواب: اذا انقطع الدم عن المرأه في آخر الليل من رمضان يصح لها ان تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها فيهذه الحال طاهره ينعقد صومها، ولا تصح الصلاه حتى تغتسل، ولا يصح ايضا وطؤها حتى تغتسل؛ لقولة تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ) [ابن حبرين-فتاوى الصيام] \ سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوما لها ام يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر او قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن عن الفرض ولو لم تغتسل الا بعد ان اصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان ، والله اعلم. [ابن جبرين-فتاوى الصيام] \ سؤال: إذا طهرت الحائض اثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟ الجواب: إذا طهرت المرأه في اثناء النهار من الحيض او من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لانها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولان الذى يصوم نصف النهار لا يعد صائما. [ابن جبرين-فتاوى الصيام] يتبع,,
|
|||||||||||||||||||
منذ /22-09-2007, 04:36 PM | #13 | ||||||||||||||||||||
بنوتة محلقة
|
|
||||||||||||||||||||
منذ /23-09-2007, 04:04 PM | #14 | |||||||||||||||||||
بنوتة Cute
|
وإياكِ حبيبتي ايوش ------------------- سؤال: عادتي الشهريه تتراوح ما بين سبعه الى ثمانية ايام؛ وفى بعض الاحيان فى اليوم السابع لا ارى دما ولا ارى طهر، فما الحكم من حيث الصلاه والصيام والجماع؟ الجواب: لا تعجلي حتى تري القصه البيضاء التي يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك بعلامة الطهر وانقضاء المده المعتادة. [ابن باز] \ سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير ايام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الاشهر يأتي دم خارج ايام الدوره، وتستمر معي هذه الحاله لمدة يوم او يومين، فهل تجب عليّ الصلاه والصيام اثناء ذلك ام القضاء؟ الجواب: هذا الدم الزائد عن العاده هو دم عرق لا يحسب من العاده، فالمرأه التى تعرف عادتها تبقى زمن العاده لا تصلي، ولا تصوم، ولاتمس المصحف، ويأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت ايام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئا من دم او صفره او كده فذلك استحاضه لا تردها عن الصلاه ونحوها. [ابن باز] \ سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا، وطهرت قبل ان اكمل الاربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟ الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهى القصه البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولاده بيوم او بأسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولاده اصلا، وليس بلوغ الاربعين شرطا، واذا زاد الدم على الاربعين، ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاه والله اعلم. [ابن جبرن-فتاوى الصيام] \ سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الاربعين هل تصوم وتصلي ام لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مره ثانيه هل تصوم وتصلي ام لا؟ الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الاربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الاربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في اصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر او تكمل الاربعين، فإذا طهرت قبل الاربعين او على رأس الاربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الاربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضه، وعليها ان تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن او نحوه، وتتوضاء لوقت كل صلاة؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه بذلك إلا اذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض – فإنها تترك الصلاة [ابن باز] يتبع,,
التعديل الأخير تم بواسطة سمسميه ; 23-09-2007 الساعة 04:07 PM |
|||||||||||||||||||
منذ /24-09-2007, 07:57 AM | #15 | ||||||||||||||||||||
تألّقت وسطكن
|
دوما هكذا أنتِ
|
||||||||||||||||||||
منذ /25-09-2007, 04:38 AM | #16 | |||||||||||||||||||
بنوتة محلقة
|
مشكوره اختي
|
|||||||||||||||||||
منذ /25-09-2007, 10:45 AM | #17 | ||||||||||||||||||||
بنوتة SpeciaL
|
جزاك الله خير
|
||||||||||||||||||||
منذ /25-09-2007, 01:36 PM | #18 | |||||||||||||||||||
بنوتة Cute
|
حيآكم الله حبيبآتي .. وجزآكم ربي بالمثل ----------- سؤال: امرأه جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض او نفاس، وماذا يجب عليها؟ الجواب: إذا كان الامر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولاده بخمسة ايام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فاسد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العباده بل تصوم وتصلي. وإن كان مع هذا الدم اماره من امارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من اجلة الصلاه والصوم، ثم اذا طهرت منه بعد الولاده قضت الصوم دون الصلاه. [اللجنه الدائمه] \ سؤال: ما حكم خروج الصفار اثناء النفاس وطوال الاربعين يوما، هل اصلي واصوم؟ الجواب: ما يخرج من المرأه بعد الولاده حكمه كدم النفاس سواء كان دما عاديا او صفره او كدره؛ لانه في وقت العاده حتى تتم الاربعين. فما بعدها ان كان دما عاديا ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، والا فهو دم استحاضه او نحوه. [ابن باز] \ صيام الحامل والمرضع سؤال: ماذا على الحامل او المرضع إذا افطرتا في رمضان؟ الجواب: لا يحل للحامل او المرضع ان تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن افطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وهما بمعنى المريض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر او الرز او التمر او غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لانه ليس في ايجاب الاطعام دليل في الكتاب والسنه. والاصل براءه الذمه حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب ابي حنيفه وهو قوي. [ابن عثيمين-فتاوى اسلاميه] \ سؤال: الحامل او المرضع إذا خافت على نفسها او على الولد في شهر رمضان وافطرت، فماذا عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، او تفطر وتقضي ولا تطعم، او تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثه؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها او على جنينها من صوم رمضان افطرت ، وعليها القضاء فقط، وشأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم او يخشى منه على نفسه مضره، قال الله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وكذا المرضع إن خافت على نفسها إن ارضعت ولدها في رمضان، او خافت على ولدها ان صامت ولم ترضعه، افطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق. [اللجنه الدائمه-فتاوى إسلاميه] \ سؤال: إمرأه وضعت في رمضان ولم تقضي بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وانجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها ان توزع نقودا بدل الصوم؟ الجواب: الواجب على هذه المرأه ان تصوم بدل الايام التي افطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها انما تركت القضاء بين الاول والثاني لعذر ، ولا ادرى هل يشق عليها ان تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم وان كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها. فالتحرص ما استطاعت على ان تقضي رمضان الذي مضى قبل ان يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحرص لها فلا حرج عليها ان تؤخره الى رمضان الثاني. [ابن عثيمين-فتاوى اسلاميه] يتبع,,
|
|||||||||||||||||||
منذ /27-09-2007, 07:15 AM | #19 | ||||||||||||||||||||
بنوتة CooL
|
شكرا لك اختي..
|
||||||||||||||||||||
منذ /27-09-2007, 01:51 PM | #20 | |||||||||||||||||||||
بنوتة متفانية
Buthina
|
|
|||||||||||||||||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للنساء, رمضان, فتوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|