|
"الأرشيف" مغلق إبدعاتٌ مر عليها زمانْ ،، نحفظها هُنا .. |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
المشاهدات: 1309 | التعليقات: 2
[فتوى هآآمـة جداً ، أود منكـن الاطلاع عليها]
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكـن ورحمة الله وبركاته ،، فأثناء ابحاري في عالم النت وجدت فتوى هآآمـة جداً ، أود منكـن الاطلاع عليها ,, بالنسبة لتحميل البرامج التي بها سيريال وذلكـ لأنني أرى بعض العضوات ، يشرحن تحميل البرنامج .. حتى يكـون البرنامج كاملاً ,, بدلاً من أن يكـون نسخـة تجريبية ,, مما يسبب للشركات المصنعة للبرامج الخسائر ,, ترددت كـثيراً ، في وضع مثل هذا الموضوع ،ولكـنني تذكـرت . أنني لايمكـنني أن أكتم عنكـن العِلم والخير والفائدة لذلكـ كآآن من الضروري أن أنبهكـن .. والأن مع الفتوى : نسخ البرامج والكراك والسيريال .. لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟ الحمد لله .. الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له . وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه : أولاً : إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188). ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب . ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم . ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق . ثانيا : إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة : " يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى. ثالثا: ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات : 1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا . 2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية. 3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي . وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته . والله أعلم . وسئلت اللجنة أيضا : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188) . من موقع : الاسلام سؤال وجواب ,, أحبتي هي مسألة هامـة جداً ، فليس كـل مانجده في النت نقوم بتحميله ، بل لابد أن نسأل أهل العلم والشيوخ الفاضلين ,, حتى نكـون على بيِنة بما نفعل .. بانتظار أرائـكـن جميعاً ,, وشكـراً للجميع .. المصدر: منتديات بنات دوت كوم Ftj,n iNNlJm []hW K H,] lk;Jk hgh'ghu ugdihD الموضوع الأصلي : [فتوى هآآمـة جداً ، أود منكـن الاطلاع عليها] || القسم : "الأرشيف" مغلق || المصدر : منتديات بنات دوت كوم || كاتبة الموضوع : eeman
|
منذ /08-08-2008, 06:28 PM | #2 | ||||||||||||||||||||||
بنوتة CooL
|
|
||||||||||||||||||||||
منذ /08-08-2008, 11:40 PM | #3 | ||||||||||||||||||||||
بنوتة محلقة
بسمة ألم
|
::
|
||||||||||||||||||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أود, منكـن, الاطلاع, جداً, عليها, فتوى, هآآمـة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|