|
نـــادي القارئـــات [ ڪُتب، صحفَ ، مجلآتَ | ♦ و للغۃ ﺂلضاد نڪهۃ مختلفۃَ ! ♡ ] |
يمنع منعا باتا رفع المواضيع القديمة .. و يمكن معرفة المواضيع القديمه من خلال ظهور التنبيه اسفل صندوق الرد
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
المشاهدات: 1620 | التعليقات: 8
كتب للشيخ محمد العريفى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كتب للشيخ محمد العريفى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ د.محمد بن عبدالرحمن العريفيالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. ما خلقنا الله إلا لعبادته ، وأعظم العبادات أركان الإسلام الخمسة ، وقد تكلمت تفصيلاً عن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في كتابي السابق " اركب معنا " ، وهنا بقية الأركان : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت .. أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .. آمين .. 9 أنفاس في الدقيقة !! قربت فمي من أذنه ثم قلت : الله أكبرررر .. حي على الصلاة .. حي على الفلاح .. وأنا أسترق النظر إلى جهاز التنفس .. فإذا به يشير إلى ثمان عشرة نفس في الدقيقة .. رجل قلبه معلق بالمساجد .. فلله درهم من مرضى.. بل والله نحن المرضى.. نعم .. ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) .. صلاة في المتحف .. قال لي : كنت في السويد فذهبت مع اثنين من الأخوة المقيمين المغتربين لزيارة متحف للكتب القديمة والآثار .. وبعدما دفعنا رسوم الدخول وأمضينا دقائق .. دخلت صلاة العصر .. فقال أحدهما : يا شيخ هيا نخرج لنصلي ثم نعود .. فسألته مستغرباً : لماذا لا نصلي هنا ؟! فقال : هاه ! نصلي أمامهم ؟! لا .. لا هذا صعب جداً .. قلت : لماذا صعب جداً ؟!فقال : يا شيخ .. نصلي أمام السويديين ؟! قلت : نعم نصلي أمام السويديين .. ولماذا لا نصلي أمامهم ؟! ألست تراهم يشربون الخمر في الشوارع .. ويكشفون عوراتهم .. ولا يستحون !! ويرتكبون الأفعال المخلة بالحياء .. ويعتبرون ذلك حرية .. ونحن أحياناً ننظر إليهم إعجاباً بهذه الحرية ! فلماذا لا نصلي أمامهم ونعتبرها حرية ؟! فوافق صاحبي على مضض .. فأخذنا جانباً من المتحف واتجهت إلى القبلة ووضعت أصبعي في أذني .. فصرخ صاحبي : يا شيخ !! ماذا ستفعل ؟! فأجبته بهدوووء : أؤذن .. فقال – باضطراب شديد – : تؤذن هنا ؟! قلت : نعم أليست حرية ! .. أليسوا يغنون في الشوارع والطرقات ويسمون ذلك حرية ! .. سمّه أنت أيضاً : حرية Free ..!! ثم أذنت وأقمت بصوت منخفض وصلينا .. وأكملنا زيارتنا ورآنا الناس ونحن نصلي جماعة نكبر ونسبح ونركع ونسجد .. ولم يمسك بنا رجال الشرطة .. ولم يدفعونا غرامة .. ولم يقتادونا إلى السجن .. ولم تنطبق السماء على الأرض .. فلماذا يخجل بعض المسلمين من الصلاة أمام الناس .. في الحدائق والأماكن العامة .. بل إن بعض المسلمين يجمعون بين الصلاتين من غير عذر سفر ولا مرض إلا أنهم يخجلون أن يقيموا الصلاة أمام الناس .. فالصلاة ركن من أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله . وقد فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء ;لعظمتها ومكانتها عند الله . وأمر الله بها في 58موضعاً من كتابه .. وقبل تعلم أحكام الصلاة لا بد من معرفة أحكام الطهارة .. أحكام الطهارة المحدث ( غير المتطهر ) ممنوع من بعض الأعمال ، منها :1 - ويحرم على المحدث الصلاة ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالماً , ناسياً أو عامداً . 2 - مس المصحف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى :" لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " أي : المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة ، ومنع مس المصحف لغير المتطهر : " هو مذهب الأئمة الأربعة " . 3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام ) . 4- ومن كان عليه جنابة يحرم عليه قراءة القرآن غيباً ، واللبث في المسجد بغير وضوء . في آداب قضاء الحاجة فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فيستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث . ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى , ويقول : غفرانك . ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجر أو غير ذلك , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه . خصال الفطرة من مزايا ديننا خصال الفطرة وهي أفعال اتفق عليها الأنبياء ، قال صلى الله عليه وسلم :" خمس من الفطرة : الاستحداد , والختان , وقص الشارب , ونتف الإبط , وتقليم الأظافر " وقال :" أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" . متفق عليهما . 1 - الاستحداد : وهو حلق العانة , وهي الشعر النابت حول الفرج , فيزيله بما شاء من حلق أو غيره . 2- الختان : وهو إزالة الجلدة التي تغطي حشفة الذكر ، وهو واجب في حق الذكر ، مكرمة في حق الأنثى . 3- قص الشارب وإعفاء اللحية . 4- تقليم الأظافر , وهو قصها . 5- إزالة الشعر النابت في الإبط بالنتف أو الحلق . ولا يجوز أن يمر عليه أربعون يوماً دون أن يفعلها . أحكام الوضوء قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " وكيفية الوضوء كالتالي : - ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) والتسمية سنة إن تركها فلا شيء عليه ، ثم يغسل كفيه 3مرات ، ولا يشترط للوضوء أن يغسل فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء . - ثم يتمضمض 3مرات ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه . - ثم يستنشق 3مرات ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه ، ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، وإن تمضمض واستنشق بغرفة واحدة فلا بأس . - ثم يغسل وجهه 3مرات ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ، أما اللحية : فإن كانت خفيفة فتغسل وما تحتها من البشرة ، وإن كانت كثيفة غسل ظاهرها ، ويُستحب تخليلها بالماء ، بأن يجعل في كفه ماء يفركها به من تحتها . - ثم يغسل يديه مع المرفقين 3مرات ، ويدخل كفيه في الغسل . - ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، يبدأ بيديه من مقدمة رأسه ويمرهما إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه ، ويمكن أن يمسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره دون أن يعود لمقدمه مرة أخرى . - ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس . - ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى . - أذكار ما بعد الوضوء : - " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " " سبحانك اللهم وبحمك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك " . - تنبيهات : o يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله . o يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . o يجوز للمتوضئ أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة ، ومرتين مرتين ، لكن السنة ثلاثاً ثلاثاً .إلا الرأس فلا يمسحه إلا مرة . o ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها . o ولا يترك منه شيئاً لم يصبه الماء : فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه ;فقال له : ارجع ,فأحسن وضوءك. وإن توضأ وبه جرح ملفوف بخرقة ، مسح على الخرقة ، وإن لم يكن الجرح مغطى ، كالحروق ، فإنه يتوضأ فيما يستطيع من بدنه ، ثم يتيمم . أحكام المسح على الخفين الخف وهو ما يُلبس على الرجل من جلد أو قطن أو صوف وغيره . وكيفية المسح : أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى أول ساقه دون أسفله وعقبه . قال علي رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .رواه أحمد . قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ، وقال الإمام أحمد : ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم . شروط المسح على الخفين ونحوهما : 1. مدة المسح للمقيم يمسح يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه إذا كان ماسحاً بعد حدث ، قال عـلي رضي الله عنه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " رواه مسلم . 2. يشترط أن يكون قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة ، عـن المغيرة بن شعبـة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه . 3. الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه ، قال سفيان الثوري : امسح عليهـا ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفـاف المهـاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . 4. إذا توضأ ومسح على الجوربين ، ثم نزعهما قبل الصلاة فطهارته باقية ، دون حاجة إلى غسل القدمين . 5.إذا أصابت المرء جنابة في نوم أو غيره ، فيجب عليه نزع الخفين أو الجوربين والاغتسال ، ولا يجزئه المسح عليهما ، لأنهما يمسحان في الطهارة الصغرى دون الكبرى . ويجوز كذلك المسح على الجبيرة ، وهي الجبس الذي تغطى به الكسور في اليد أو الرجل أو غيرهما ، وكذلك يجوز المسح على لفائف القماش ونحوه التي تكون على الجروح . وليس للمسح على الجبيرة وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها ; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها , فتقدر بقدر الضرورة ، والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه ; قال : خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منا حجر , فشجه في رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل , فمات , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; أخبر بذلك , فقال : ( قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا ; فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) صحيح رواه أبو داود . نواقض الوضوء وهي الأشياء التي إذا وقعت للشخص صار محدثاً ( غير متوضأ ) : 1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط ، أو ريح . 2- زوال العقل بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء . 3- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) . 4- أكل لحم الإبل أو كرشه أو كبده ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) . 5- وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها ; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي :مس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت ، ولو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف ; لكان أحسن . جنة المؤمن في محرابه .. دخل أحدهم على رجل مقعد مشلول تماماً في أحد المستشفيات .. لا يتحرك إلا رأسه .. فلما رأى حاله .. رأف به وقال : ماذا تتمنى ؟ فقال المريض : أنا عمري قرابة الأربعين .. وعندي خمسة أولاد .. وعلى هذا السرير منذ سبع سنين .. والله لا أتمنى أن أمشي .. ولا أن أرى أولادي .. ولا أن أعيش مثل الناس .. لكنني أتمنى أني أستطيع أن ألصق هذه الجبهة على الأرض ذلة لرب العالمين .. وأسجد كما يسجد الناس .. فأنت يا سليماً من الأمراض والأسقام .. هل أقمت صلاتك كما أمرك الله .. أحكام الغسل والغسل هو التطهر من الحدث الأكبر ; جنابة كان أو حيضاً أو نفاساً قال تعالى :" وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " . وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال : 1- خروج المني في اليقظة أو النوم ( الاحتلام ) فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن استيقظ وذكر أنه قد احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل . 2- الوطء ولو لم ينزل . 3- الحيض . 4- النفاس . ويسن الغسل للجمعة والعيدين .. وصفة الغسل الكامل - أن ينوي بقلبه . - ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه . - ثم يتوضأ وضوءا كاملا . - ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره . - ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه . ويجب على المغتسل أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابساً ساعة أو خاتما ; فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما . أحكام التيمم التيمم هو : استعمال التراب لرفع الحدث ، عند عدم القدرة على استعمال الماء . قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ) إلى أن قال سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) .. والتيمم هو : مسح الوجه واليدين بصعيد طيب ، وبعد التيمم يفعل المتطهر به كل ما يفعل المتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك . يجوز التيمم في أربع حالات : أولا : إذا عدم الماء سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده . ثانيا : إذا كان معه ماء لكنه قليل ، ويحتاجه لشرب وطبخ . ثالثا : المريض العاجز عن الوضوء بالماء ، أو المصاب بحروق في جلده ، ولا يستطيع استعمال الماء . خامسا : في البرد الشديد ، ولم يجد ما يسخنه به . ففي هذه الأحوال يتيمم ويصلي . ويجوز التيمم بكل ما علا وجه الأرض من تراب ورمل وحصى وغيره لقوله تعالى :" فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" . وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه , ويمسح ظهر كفيه بباطنهما .. ومن حضرته الصلاة ، ولم يستطع أن يستعمل الماء ولا التراب ، لشدة مرضه أو غيره ، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . إن الله يدافع .. روى البخاري : أن إبراهيم عليه السلام .. بينما هو ذات يوم يسير مع زوجه سارة.. إذ أتى على بلد يحكمها جبار من الجبابرة.. فأتى هذا الجبار بعض حاشيته وقالوا:إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس ولا تصلح إلا لك ..فأرسل هذا الجبار جنده إلى إبراهيم وسألهوه من هذه معك ؟ فعلم إبراهيم عليه السلام أنه لا قوة له بهذا الطاغية .. وأنه لو قال زوجتي لقتلوه .. فقال لهم : هي أختي .. ثم أتى إبراهيم إلى سارة .. وقال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك.. وإن هذا سألني عنك .. فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني .. فأرسل الجبار إليها .. فأحضرت إليه .. فلما دخلت عليه .. أقبل عليها.. فلما رفع يده إليها .. شلت يده .. ففزع الرجل .. وقال : ادعي الله لي ولا أضرُّك .. فدعت الله له .. فأطلق .. فوسوس له الشيطان .. فأقبل إليها مرة أخرى .. فدعت عليه .. فأصابه كالأولى أو أشد.. فلما رأى أنه لا طاقة له بها .. فزع وقال: ادعي الله لي ولا أضرُّك.. فدعت له فأطلق الله يديه.. ففزع منها .. ودعا بعض حجابه .. وقال : إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان .. ثم أخرجها من قصره .. وأعطاها جارية اسمها هاجر .. فخرجت سارة .. إلى زوجها .. فلما دخلت عليه فإذا هو قائم يصلي .. ويدعو ويبتهل .. فلما أحس بها أومأ بيده .. يسألها عن الخبر .. فقالت : رد الله كيد الكافر - أو الفاجر - في نحره.. وأخدم هاجر .. فانظر كيف فزع إبراهيم إلى الصلاة لما حزبته الأمور .. المصدر: منتديات بنات دوت كوم ;jf ggado lpl] hguvdtn الموضوع الأصلي : كتب للشيخ محمد العريفى || القسم : نـــادي القارئـــات || المصدر : منتديات بنات دوت كوم || كاتبة الموضوع : muslimaaaa
|
#ADS | |
:: إعلانات ::
Circuit advertisement
تاريخ التسجيل: Always
الدولة: Advertising world
العمر: 2010
المشاركات: Many
|
|
منذ /27-06-2008, 02:55 PM | #2 | ||||||||||||||||||||
بنوتة SpeciaL
|
أحكام الصلاة
|
||||||||||||||||||||
منذ /27-06-2008, 02:57 PM | #3 | ||||||||||||||||||||
بنوتة SpeciaL
|
عجبا! كاد يحرق بيوتهم !!
|
||||||||||||||||||||
منذ /27-06-2008, 02:58 PM | #4 | ||||||||||||||||||||
بنوتة SpeciaL
|
صلاة الاستسقاء أحكام الجنائز أولا : أحكام المريض ، والمحتضر . - إذا أصيب الإنسان بمرض , فعليه أن يصبر ويحتسب ، ولا يجوز التداوي بمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وقال في الخمر : " إنه ليس بدواء ولكنه داء " ، ومن الحرام التداوي عند المشعوذين والكهان والسحرة والمستخدمين للجن فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته . - وتسن عيادة المرضى , ولا يطيل الجلوس عنده , إلا إذا كان المريض يرغب ذلك , ويقول للمريض : " لا بأس عليك , طهور إن شاء الله " , ويدخل عليه السرور , ويدعو له بالشفاء , ويرقيه بالقرآن , لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين . - ويسن للمرء أن يكتب وصيته ، ويوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويبين ماله وما عليه من الديون ، لقوله صلى الله عليه وسلم " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه . - فإذا احتضر المريض , فيسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , برفق ولين , ولا يكثر عليه , لقوله صلى الله عليه وسلم " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " رواه مسلم وقال " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله , دخل الجنة " ويستحب أن يوجه المحتضر للقبلة . ثانيا : أحكام الوفاة : - فإذا مات الشخص يستحب لمن عنده تغميض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما مات , وقال : " إن الروح إذا قبض , تبعه البصر , فلا تقولوا إلا خيرا , فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " رواه مسلم . - ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب , قالت عائشة : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سُجِّي ببرد حبرة " متفق عليه . - وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تأكد موته , لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " رواه أبو داود . - ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته ,وقضاء ديونه , سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو كفارة , أو كانت للخلق من أمانات للناس عنده ، وأموال استدانها ، ونحوها . ثالثاً : تغسيل الميت .. - الرجل يغسله الرجال ، والمرأة تغسلها النساء ، إلا أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها , وللرجل أن يغسل زوجته . - ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته , قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ " وقال :" وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ " ولا يدفنه , لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار , فإن المسلم يواريه , بأن يلقيه في حفرة , منعا للتضرر بجثته , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى المشركين في معركة بدر في البئر. وكيفية التغسيل كالتالي : يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته بخرقة أو نحوها ، وينزع ثيابه ، ثم يرفع رأسه وظهره كهيئة الجالس ، ويعصر بطنه ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل بها فرج الميت دون أن يرى عورته أو يمسها ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه وفمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعه ملفوفاً به خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وبقية جسده . ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام والخلف ، ثم الأيسر كذلك ، وللغاسل أن يزيد في الغسلات على 3مرات عند الحاجة . يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أو أي طيب آخر . يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب أوساخ الجسد ، ويمكن استعمال الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن يفركه بلطف . يستحب قص شارب الميت وشعر الإبط إن كان طويلاً ، وتقليم أظافره . شعر المرأة يظفر ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . إذا خرج من الميت بول أو غائط أو دم ولم ينقطع مع تكرار الغسل ، فأنه يُسَدّ فرجه بقطن ، ثم يُوَضأ الميت ، أما إن خرج شيء بعد تكفينه ، فلا يُعاد غسله للمشقة ، وإنما يغسل مكان الخارج ، ويزال ما أصاب الكفن . إذا مات الحاج أو المعتمر أثناء إحرامه فيُغْسل ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه . شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ) رواه البخاري ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه . أما السقط وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه أثناء حملها به ، إذا كان قد تم له في بطن أمه 4 أشهر فيُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو احتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب المغسِّل بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . رابعاً : أحكام التكفين : يكفن الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كُفّن في ثلاث لفائف بيض وتطيب بالبخور ، فتُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الطيب بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، مستورة عورته بخرقة ، ويوضع قطن مطيَّب تحت مقعدته لئلا تخرج رائحة كريهة ، وإن ربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت وأدارها على فرجيه فهو حسن . ويستحب أن يجعل الطيب على عيني الميت وأنفه وشفتيه وأذنيه ، ومواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فحسن . ثم يبدأ في تكفينه فيطوي طرف اللفافة الأولى على جنبه الأيمن ، ثم طرفها الآخر على جنبه الأيسر ، ثم يطوي اللفافة الثانية كالأولى ، ثم الثالثة كذلك ، ثم تسحب الخرقة التي تستر عورته ، ثم تربط العقد السبع على الكفن ، ثم تحل العقد في القبر . وإن كانت العقد أقل من سبع جاز . المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار يغطي أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ، ولفافتات تعمان جميع الجسد. خامسا : أحكام الصلاة على الميت .. - قال صلى الله عليه وسلم :" من شهد الجنازة حتى يصلى عليها , فله قيراط , ومن شهدها حتى تدفن , فله قيراطان . قيل : وما القيراطان , قال : مثل الجبلين العظيمين " متفق عليه . الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . يكبر أربع تكبيرات , يتعوذ بعد التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ، وبعد الثانية يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ، ومن ذلك : ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم ، أما الطفل الميت فيدعو له ولوالديه . وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة . من فاتته الصلاة على الميت جاز أن يصلي عليه بعد دفنه ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه . ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة , ودخل مع الإمام في أثنائها ، فإنه إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته , وإن خشي أن ترفع الجنازة , تابع التكبيرات ( أي : بدون فصل بينها ) , ثم سلم . سادسا : حمل الميت ودفنه .. يسن الإسراع بالجنازة برفق , لقوله صلى الله عليه وسلم : "أسرعوا بالجنازة , فإن تك صالحة , فخير تقدمونها إليه , وإن تك سوى ذلك , فَشَرٌّ تضعونه عن رقابكم" متفق عليه , ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة , ولا يرفعون أصواتهم , لا بقراءة ولا ذكر . و يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، وعن يمينها وشمالها ، ويكره لمن يتبع الجنازة أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . هناك ثلاثة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، وقبل أذان الظهر بعشر دقائق ، وحين تبدأ الشمس بالغروب حتى تغرب ، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم ، ويجوز الدفن في الليل . يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، فإذا لم يمكن أدْخل من جهة القبلة ، ويقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) رواه أبو داود . اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود ، واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه ، والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر ، ويسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة . يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ، ويضع على قبره حجراً جهة الرأس ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه ، رواه ابو داود . يحرم البناء على القبر ، والكتابة عليه ، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا :" لأن يجلس أحدكم على جمرة , فتحرق ثيابه , فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر" . الأصل أن يدفن كل ميت في قبر بمفرده ، ولكن عند الضرورة يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، كما في حالة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب . ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت , وقف عليه , وقال :" استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت , فإنه الآن يسأل " رواه أبو داود , وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر , فإن هذا بدعة ; لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته . ويحرم إسراج القبور - أي : إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها , ويحرم بناء المساجد عليها , والصلاة عندها . سادسا : أحكام التعزية وزيارة القبور - تسن تعزية المصاب بالميت , وحثه على الصبر والدعاء للميت , لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة , إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " رواه ابن ماجة بسند حسن ، فيقول في التعزية : " أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك , وغفر لميتك " . يجوز البكاء اليسير على الميت ، ولكن بلا نياحة أو صراخ ، لأنه صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم . يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . - ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعضهم اليوم , ويستحب أن يعد لأهل الميت طعامًا يبعثه إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم :" اصنعوا لآل جعفر طعاما , فقد جاءهم ما يشغلهم " رواه أحمد والترمذي وحسنه . - وما يفعله بعض الناس من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم , ويصنعون الطعام , ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن , ويتحملون تكاليف مالية , فهذه مآتم محرمة مبتدعة , قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه أحمد ورجاله ثقات . تسن زيارة الرجال فقط للعبرة والاتعاظ قال صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم . ويقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم . - زيارة القبور تستحب بثلاث شروط : 1 - أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله زوارات القبور " . 2- أن تكون بدون سفر , لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " . 3- أن يكون القصد منها الاعتبار والدعاء للأموات , فإن يتبرك بالقبور والأضرحة ويطلب قضاء الحاجات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية . على فراش الموت .. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس .. اشتد عليه الكرب .. فلما اخذ يشهق .. بكت ابنته .. فقال : يا بنيتي .. لا تبكي .. فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة .. كلها لأجل هذا المصرع .. أمّا عامر بن عبد الله بن الزبير .. فلقد كان على فراش الموت .. يعد أنفاس الحياة .. وأهله حوله يبكون .. فبينما هو يصارع الموت .. سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب .. ونفسه تحشرج في حلقه .. وقد أشتدّ نزعه .. وعظم كربه .. فلما سمع النداء قال لمن حوله : خذوا بيدي ..!! قالوا : إلى أين ؟ .. قال : إلى المسجد .. قالوا : وأنت على هذه الحال !! قال : سبحان الله .. !! أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه .. خذوا بيدي .. فحملوه بين رجلين .. فصلى ركعة مع الإمام .. ثمّ مات في سجوده .. نعم .. مات وهو ساجد .. احتضر عبد الرحمن بن الأسود .. فبكى .. فقيل له : ما يبكيك !! وأنت .. أنت ..يعني في العبادة والخشوع .. والزهد والخضوع .. فقال : أبكي والله .. أسفاً على الصلاة والصوم .. ثمّ لم يزل يتلو حتى مات .. أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت .. أخذ يبكي ويقول : من يصلي لك يا يزيد إذا متّ ؟ ومن يصوم لك ؟ ومن يستغفر لك من الذنوب .. ثم تشهد ومات .. أحكام الزكاة - الزكاة أحد أركان الإسلام قال تعالى :" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " ، فرضت في السنة الثانية للهجرة . - روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ( يعني بطرفي فمه ) يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران:180) - وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ( لا قرن لها ) ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ) . - وتجب الزكاة على الشخص إذا توفرت فيه شروط خمسة : أحدها : الحرية , فلا تجب على عبد مملوك . الثاني : أن يكون صاحب المال مسلما . الثالث : امتلاك النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله . الرابع : استقرار الملكية ، فإذا كان ماله محجوزاً عند أحد ، أو كان هو ممنوعاً من التصرف في ماله ، فلا زكاة عليه . الخامس : مضي الحول على المال ، إلا الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ، فتجب فيه الزكاة عند حصاده . زكاة بهيمة الأنعام فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين : الأول : أن تتخذ للاستفادة من لبنها ، وتكاثرها . الثاني : أن تكون ترعى من العشب في الصحراء السنة كلها أو أكثرها ، أما إن كان يعلفها السنة أو أكثر السنة ، فليس فيها زكاة . زكاة الذهب والفضة : قال الله تعالى :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " قال صلى الله عليه وسلم :" ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها , إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار " متفق عليه . فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 84غراماً , وفي الفضة إذا بلغت 595غراماً . والرجل يباح له الخاتم من الفضة ، ويحرم عليه خاتم الذهب ، والمرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها " رواه أحمد . - ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معداً للاستعمال أو للإعارة , لقوله صلى الله عليه وسلم :"ليس في الحلي زكاة " رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف , وأفتى بذلك جماعة من الصحابة , منهم أنس , وجابر , وابن عمر , وعائشة وأسماء أختها , قال أحمد : " فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , ولأنه لا يقصد به النماء والزيادة ، بل الاستعمال فقط كالثياب ودور السكنى ، أما إن كان عند المرأة حلياً ، لا تستعمله دائماً ، لكنها تحتفظ به لتبيعه عند الحاجة ، فهذا تجب فيه الزكاة ، لأنه كنز ( والمسألة فيها خلاف واسع بين العلماء ) . - فائدة : يحرم أن يطلى شيء من الأواني أو الأقلام ، أو السيارات أو مفاتيحها بذهب أو فضة ، قال صلى الله عليه وسلم :"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . - تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة ، مع بلوغ النصاب ، و مضي الحول ، أما نصاب المال فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة فقال : َلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه . والخمس أواق تساوي (595جراما) = 595 ريالاً ، فإذا ملك ما لا يقل عن هذا المقدار ، وحال عليه الحول ، وجبت عليه الزكاة ، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ربع العشر . أي ( 2.5% ) . - وإذا كان المال يزيد وينقص ، كما هو حال أكثر الناس اليوم ، فإنه يحدد تاريخاً معيناً من السنة ، وكلما أتى هذا التاريخ ، نظر كم يملك من المال ثم زكاه ، سواء ملكه من سنة ، أو شهر . - وإذا اجتمع للشخص نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواءً كان أعدها للنفقة ، أو للتزوج ، أو لشراء عقار ، أو لقضاء دين ، أو غير ذلك من المقاصد ، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا . - وبعض الناس يخصص رمضان لإخراج الزكاة ، ويمكن إخراجها بقية السنة ، لكنهم ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها ، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى . - من له دين على آخر ، هل تجب عليه زكاته ؟ الجواب : فيه تفصيل ؛ إذا كان المدين معسراً ، أو كان قادراً على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، لأن الزكاة في المال ، و لا مال في هذه الحال ، وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه ، لكن الدائن تكاسل عن طلبه واستلامه ، فالزكاة فيه واجبة ؛ لأنه قادر على تحصيل الدين فهو كأنه عنده ، قال ابن عمر رضي الله عنه : " كل دين ترجو أخذه ، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول ". ( أخرجه أبو عبيد /صحيح ) . زكاة عروض التجارة - وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح , سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ، قال سمرة رضي الله عنه :"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" رواه أبو داود ، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وهو ناوٍ به التجارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " . - وكيفية إخراج زكاة العروض , أنها عند تمام الحول ينظر كم تساوي لو باعها ، ثم يخرج زكاة القيمة ، مثال : لو كان عنده بضاعة في دكان (مهما كانت هذه البضاعة : طعام ، لباس ، سيارات ، أجهزة .. ) فحال عليها الحول ، فينظر كم قيمتها الآن ، فيزكي القيمة ، فإن كانت تساوي ألف ريال أخرج 2.5% منها ، أي أخرج 25 ريالاً . - وما زاد ونما أثناء الحول فحوله حول أصله ، مثال1: فتح المحل في أول السنة ووضع فيه بضاعة بألف ريال ، وباع واشترى ، وفي آخر السنة لزمته الزكاة فنظر كم يساوي ما في المحل فإذا هو يساوي 1500ريال ، فيزكي 1500ريال ، مثال2: رجل عنده صيدلية ، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول : فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة ، وليس بقيمة شرائه لها . أما الأشياء غير المعدة للبيع فلا تزكى ، كأثاث المحل ، والهاتف ، والثلاجات ، وسيارات الشحن وآلات المخابز ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، فيحسب التاجر ما عنده من مال ، وقيمة البضاعة الموجودة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعاً (2.5 % ) ، وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه ، وإنما تكون بإخراج قيمتها ، لأن المقصود منها هو القيمة ، وإن أخرج الزكاة من المعروض نفسه وكان الفقير يحتاجه ، جاز ) . - الأراضي والبيوت والسيارات ، لا زكاة فيها ، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع ، أما إذا كانت للاقتناء والاستعمال ، فلا زكاة فيها ، قال صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه ، أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول ، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع ، أما الذي يملك أرضاً - مثلاً – ويفكر في بيعها ، لكنه لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة . - ومن وجبت عليه الزكاة , ومات قبل إخراجها , وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت . - أما العمارات والمحلات والأراضي المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، وكذلك السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال .
|
||||||||||||||||||||
منذ /27-06-2008, 03:01 PM | #5 | ||||||||||||||||||||
بنوتة SpeciaL
|
7000درهم .. وسجن !! كانوا في رمضان كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة .. ويختمون القرآن مراراً في رمضان .. وفي الموطأ عن ابن هرمز قال : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان .. فكان القارىء يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات .. فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعةً .. رأى الناس أنه قد خفف .. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال : كنا ننصرف من القيام في رمضان .. فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر .. وفي شعب البيهقي عن خالد بن دريك قال : كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل ثلاث .. فمرض فأمنا غيرُه .. فختم بنا في كل أربع .. فرأينا أنه قد خفف .. وقال السائب بن زيد : كان القارئ يقرأ بالمئين - يعني بمئات الآيات - حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام .. وما كنا ننصرف إلا عند الفجر .. فقارن حالهم بحالنا اليوم .. أحكام الصيام - صوم رمضان فرض ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : بُني الإسلام على خمس: .. صوم رمضان ) رواه البخاري .- فضل الصيام : الصيام يشفع للعبد يوم القيامة يقول: أي ربّ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه " رواه أحمد ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه مسلم ، ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً " رواه مسلم ، وفي الجنة باب يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد " رواه البخاري . - ورمضان ، أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، و " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " رواه البخاري ، وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر ، و " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري ، و "لله عزّ وجلّ عند كلّ فطر عتقاء " رواه أحمد . - من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر رؤيته لبعض أنواع عذاب العصاة : " حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم " أي قبل وقت الإفطار ( ابن خزيمة ) . آداب الصيام وسننه - الحرص على السحور وتأخيره، قال صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور بركة " رواه البخاري ،و" نِعمَ سحور المؤمن التمر " رواه أبو داود. - تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر رواه البخاري ، وأن يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء." رواه الترمذي - وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله " رواه أبو داود . - البعد عن الرفث لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث.. " رواه البخاري ، والرفث هو الوقوع في المعاصي، وقال صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. " رواه البخاري . - وينبغي اجتناب الصائم الغيبة والفحش والكذب ، فربما ذهبت بأجر صيامه ، قال صلى الله عليه وسلم : " رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. " رواه ابن ماجه . - أن لا يشتم ولا يخاصم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم " رواه البخاري . - عدم الإسراف في الطعام ، لحديث " ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنٍ.. " رواه الترمذي . - الجود والكرم بالصدقة والمساعدة للمحتاج ، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ". رواه البخاري . - والجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام " رواه أحمد ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من فطّر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. " رواه الترمذي والمراد بتفطيره أن يُشبعه . من أحكام الصيام - من الصيام ما يجب فيه تتابع أيامه ، كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ وكفارة الوطء بنهار رمضان . - ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان والصوم في كفارة اليمين . - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بالصوم ( رواه البخاري ) ، ويحرم صيام يومي العيدين ، وأيام التشريق ( 11-12-13من شهر ذي الحجة ) لأنها أيام أكل من الأضاحي وشرب وذكر لله ، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى . - يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما . - ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع ( الموانع : كالحيض والنفاس ) . - يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: 1. إنزال المني باحتلام أو غيره 2. نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل، 3. إتمام خمس عشرة سنة ، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة . - يستحب أن يؤمر الصبي بالصيام وعمره سبع سنين إن قدر ، وأجر صيامه له ولوالديه ، قالت الرُبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنه : كنا نصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ( القطن ) فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري . - إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أثناء النهار ، لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب ، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت ، وإن قضوا هذا اليوم الذي وجب عليهم الصوم في منتصفه فهو أولى . - المجنون مرفوع عنه القلم ، فإن كان يجنّ أحيانا ويُفيق أحيانا ، لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. وإن جُنّ في أثناء النهار لم يبطل صومه ، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره ، لأنه نوى الصيام وهو عاقل. ومثله في الحكم : المصروع . - من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر. أحكام صيام المسافر - المسافر ، يجوز له الفطر ، لقوله تعالى: ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر ) ، ويُشترط لفطره في السفر : أن يكون سفراً ( أكثر من 80كم ) ( على خلاف مشهور بين العلماء ) ، وأن يُجاوز بنيان البلد ، فلا يفطر قبل مغادرة البلد ، وإن سافر جواً أفطر إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان ، وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه ، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد ، وأن لا يكون قصد بسفره التحيّل للفطر. - يجوز الفطر للمسافر سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا ، وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ . - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا ، فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها. وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ، ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار ، لأنه تحايل ، لكن إن نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر ( ابن باز ) . - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام ( على خلاف مشهور ) ، فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات ، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه صوم رمضان وإتمام الصلاة . - وإذا مرّ المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر ، فليس عليه أن يمسك عن الطعام ، إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ( يصوم ) لأنه في حكم المقيمين . - ومن كان يسافر أكثر عمره ، كموظف البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين ولو كان سفرهم يوميا ، يجوز لهم الفطر وعليهم القضاء . - إذا رجع المسافر إلى بلده ، ووصلها أثناء النهار ، وهو مفطر ، فهل يجب عليه الإمساك إلى المغرب أم لا ؟ فيه خلاف ، والأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، وعليه القضاء . - إذا ابتدأ الصيام في بلده ، ثم في آخر الشهر سافر إلى بلد صاموا قبل بلده بيوم ، أو بعدهم بيوم ، فإن حكمه حكم من سافر إليهم ، فلا يعيّد إلا في عيدهم ، ولا ينتهي عنه رمضان إلا معهم ، ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون "، وإن نقص صومه عندهم عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. ( بن باز ) . هداية .. ذكر ابن قدامة في التوابين .. عن عبد الواحد بن زيد قال : كنت في مركب .. فطرحتنا الريح إلى جزيرة .. وإذا فيها رجل يعبد صنماً .. فقلنا له : يا رجل .. من تعبد ؟ فأومأ إلى الصنم .. فقلنا : إن معنا في المركب من يصنع مثل هذا .. وليس هذا إله يعبد .. قال : فأنتم من تعبدون ؟ قلنا : الله .. قال : وما الله ؟ قلنا : الذي في السماء عرشه .. وفي الأرض سلطانه .. وفي الأحياء والأموات قضاؤه .. فقال : كيف علمتم به .. قلنا : وجه إلينا هذا الملك رسولاً كريماً .. فأخبر بذلك .. قال : فما فعل الرسول ؟ قلنا : أدى الرسالة .. ثم قبضه الله .. قال : فما ترك عندكم علامة ؟ قلنا : بلى .. ترك عندنا كتاب الملك .. فقال : أروني كتاب الملك .. فينبغي أن تكون كتب الملوك حساناً .. فأتيناه بالمصحف .. فقال : ما أعرف هذا .. فقرأنا عليه سورة من القرآن .. فلم نزل نقرأ ويبكي .. حتى ختمنا السورة .. فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى .. ثم أسلم .. وحملناه معنا .. وعلمناه شرائع الإسلام .. وسوراً من القرآن ..وأخذناه معنا في السفينة .. فلما سرنا وأظلم علينا الليل .. أخذنا مضاجعنا فقال لنا : يا قوم .. هذا الإله الذي دللتموني عليه .. إذا أظلم الليل هل ينام ؟قلنا : لا يا عبدالله .. هو عظيم قيوم لا ينام ..فقال : بئس العبيد أنتم .. تنامون ومولاكم لا ينام .. ثم أخذ في التعبد وتركنا ..فلما وصلنا بلدنا .. قلت لأصحابي : هذا قريب عهد بالإسلام .. وغريب في البلد .. فجمعنا له دراهم وأعطيناه .. فقال : ما هذا ؟ قلنا : تنفقها في حوائجك ..فقال : لا إله إلا الله .. أنا كنت في جزائر البحر .. أعبد صنماً من دونه .. ولم يضيعني .. أفيضيعني وأنا أعرفه .. !! ومضى يتكسب لنفسه ..وكان بعدها من كبار الصالحين .. أحكام صيام المريض - كل مريض يشق عليه الصوم ، يجوز له الفطر ، لقول تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ). أما المرض اليسير كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه . - وإذا كان الصيام يزيد المرض أو يؤخر الشفاء ، ويحتاج نهاراً لأكل الدواء ، فيجوز له أن يُفطر ، ويُكره له الصيام لقوله تعالى :" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (البقرة: الآية185) . - إن كان الصوم يسبب له الإغماء ، أفطر وقضى ، وإذا أصبح صائماً فأغمي عليه أثناء النهار وأفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ، ومن أغمي عليه ، أو وضعوا له مخدرا لمصلحته ، فغاب عن الوعي ، فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ ، فيقضي - قياساً على النائم - وإن كان أكثر فلا يقضي قياساً على من غاب عقله بجنون ( بن باز ) . - المريض الذي يُرجى بُرؤه وينتظر الشفاء ( كمن أجريت له عملية جراحية ) إذا شق عليه الصوم أفطر وقضى . - والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه ( كمرض السرطان ، والفشل الكلوي مثلاً ) وكذلك الكبير العاجز عن الصيام والقضاء ، يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد ( كيلو ونصف من الرز ) . - والمريض الذي أفطر بعض رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ، ثم علم أن مرضه مزمن ، وأنه لن يستطيع القضاء أبداً ، فالواجب عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره . - ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه ، فمات قبل أن يوجد وقت للقضاء ، فليس عليه ولا على أوليائه شيء ( مثال : شخص عمل عملية جراحية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء بعد الشفاء ، فتوفي في 30رمضان ، فهذا لا يلزم أهله عنه قضاء ولا إطعام ) . - ومن مرض فأفطر ، ثمّ شفي وتمكن من القضاء ، فتكاسل حتى مات ، أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم ، وإن تبرع أحد أقاربه بالصوم عنه فهو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه "( مثال : عمل عملية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء ، فشفي في 30رمضان ، وتكاسل عن القضاء حتى مات في شهر الحج ، فهذا يلزم أهله عنه قضاء أو إطعام ) . - ومن كان مرضه يُعتبر مزمناً ، فأفطر وأطعم ( لعجزه عن القضاء ) ، ثم تطور الطبّ فاكتُشِف علاج لمرضه ، فاستعمله وشفي ، فلا يلزمه شيء عما مضى ، لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه ( اللجنة الدائمة ) . - ومن أصابه جوع أو عطش شديد ، فخاف على نفسه الهلاك ، أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما . - وأصحاب المهن الشاقة كالحدادين والنجارين ، وعمال الطرق ، لا يجوز لهم الفطر ، فإن كان يضرهم الصوم وخشوا على أنفسهم الموت أثناء النهار، فإنهم يُفطرون بمقدار ما يدفع المشقة من ماء أو طعام ، ثمّ يُمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك ، وعلى العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل ، أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتّب ، فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ( فتاوى اللجنة الدائمة ) . - امتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . - الإطعام له صورتان : فيجوز أن يجعله آخر الشهر ، فيطعم 30 مسكيناً في آخر الشهر ، ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم . - الشيخ الكبير والعاجز والهرم الذي ضعف جسمه لكبر سنه ، لا يلزمه الصوم ، مادام الصيام يشق عليه ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً . - وأما كبير السن الذي بلغ حد الخرف ، وسقط تمييزه ، فهذا سقط عنه التكليف لعدم العقل ، ومن شروط وجوب الصوم ، العقل ( وهذا فاقد للعقل ) ، فلا يجب عليه ولا على أهله شيء ، فإن كان هذا الكبير يميز أحيانا ويهذي أحيانا ، وجب عليه الصوم حال تمييزه ، ولم يجب حال هذيانه . النية في الصيام - تُشترط النية من الليل في كل صوم واجب كرمضان والقضاء والكفارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " رواه أبو داود ، والنية عزم القلب على الفعل ، والتلفظ بها بدعة ، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى ، أما صيام النفل فلا تُشترط له النية من الليل ، لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، فقال : فإني إذاً صائم . رواه مسلم . - من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يُفطر بغير عذر ، وأما صوم النافلة فإن " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( رواه أحمد ) ولو بغير عذر . - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ". رواه أبو داود .
|
||||||||||||||||||||
منذ /27-06-2008, 03:03 PM | #6 | ||||||||||||||||||||
بنوتة SpeciaL
|
أحكام الإفطار والإمساك أحكام الحج حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " (آل عمران: 97) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا " . وقال صلى الله عليه وسلم : تابعوا بين الحج والعمرة ; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة " رواه الترمذي . فإذا عزم على الحج , فليرد المظالم لأهلها , ويرد الودائع ويسدد الديون لأصحابها , ويكتب وصيته , ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه , ويؤمن لأولاده نفقة حلالا . ويجب الحج بشروط خمسة : الإسلام , والعقل , والبلوغ , والحرية , والاستطاعة , فمن توفرت فيه هذه الشروط , وجب عليه المبادرة بأداء الحج . والاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم . فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر . مواقيت الحج المواقيت : هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام . والمواقيت خمسة : ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي اليوم مهجورة ، ويحرم الناس اليوم من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم . يلملم ، وادي يبعد 120كم عن مكة جنوباً ، ويحرم الناس اليوم من قرية السعدية . قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير في الطائف يبعد حوالي 75كم عن مكة . ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو اليوم مهجور لا يمر عليه طريق . - ومن كان منزله دون هذه المواقيت أي أقرب إلى مكة , فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة , وسكان مكة يحرمون للحج من بيوتهم , ولا يجب خروجهم للميقات للإحرام منه بالحج , وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل ، أي من التنعيم أو عرفة أو غيرها . - وكذا من ركب طائرة , فإنه يتهيأ بالتنظف قبل ركوب الطائرة , فإذا حاذى الميقات جواً , نوى الإحرام , ولبى وهو في الجو , ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة , فيحرم منها لأنها ليست ميقاتاً . - ويجب على من جاوز الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه ; فإن لم يرجع , وأحرم من دونه من جدة أو غيرها , فعليه فدية , بأن يذبح شاة توزع على مساكين الحرم , ولا يأكل منه شيئاً . كيفية الإحرام أول مناسك الحج هو الإحرام , وهو نية الدخول في النسك , سمي بذلك لأن المسلم يُحرِّم على نفسه بنية الحج أو العمرة ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس . وقبل الإحرام يستحب : أولا : الاغتسال بجميع بدنه , للتنظف وقطع الرائحة الكريهة ، لذا فهو مستحب حتى للحائض والنفساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل "رواه مسلم , وأمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض . ثانيا : أخذ الزائد من الشعر , كشعر الشارب والإبط والعانة . ثالثا : التطيب في البدن لقول عائشة رضي الله عنها :" كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " . رابعا: يجب أن ينزع لباسه المعتاد ، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين , ويجوز بغير الأبيضين . أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين ( النقاب : هو أن تغطي وجهها وتظهر عينيها ، والقفازان : قماش مفصل على اليدين تغطي به المرأة يديها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري . ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم وصححه . ثم ينوي بقلبه الدخول في العمرة ، ويتلفظ بما نوى فيقول : ( اللهم لبيك عمرة ) ، والأفضل أن يتلفظ بالنية بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها . وإن كان يريد الإحرام بالحج فيلبي بحسب نسكه .. والأنساك ثلاثة : - التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ( شوال ، ذو القعدة ، عشر ذي الحجة ) فإذا فرغ من العمرة ، نزع ملابسه وتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج . - الإفراد : أن يحرم بالحج فقط من الميقات , ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج . - القران : أن يحرم بالعمرة والحج معا , أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها , فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة , ويطوف لهما ويسعى . وعلى المتمتع والقارن ذبح هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع , لأدلة كثيرة ، وهو الذي سنشرحه هنا تجنباً للإطالة والتفصيل . فإذا أحرم ردد التلبية : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك , ويكثر من التلبية , ويرفع بها صوته . وليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم. من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات جوا . إذا كان مريضاً ، أو لديه عذر يخشى أن يعيقه عن إتمام عمرته أو حجه، فيقول بعد تلفظه بالنية : "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية . بعد الإحرام يسن أن يكثر من التلبية ، وهي : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن . اعلف الحمار !! سفيان الثوري.. فقد حدث عنه عبد الرزاق .. أحد طلابه .. قال : قدم عليَّ سفيان الثوري .. بعد العِشاء .. فوضعت له العَشاء .. والزبيب والموز .. فأكل أكلاً جيداً .. فلما فرغ .. قام .. وتوضأ .. ثم شد على وسطه إزاره .. واستقبل القبلة وقال .. يا عبد الرزاق !! يقولون : اعلف الحمار ثم كده .. ثم صف قدميه يصلي حتى الصباح .. وقال ابن وهب : رأيت سفيان الثوري في الحرم بعد المغرب .. صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء .. قام أبو مسلم الخولاني ليلة .. فتعبت قدماه فضربهما بالسوط .. وأخذ يقول : أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا عليه ؟ والله لنـزاحمنهم عليه .. حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالاً .. كيفية العمرة يستمر في التلبية حتى يدخل الحرم ، فإذا دخله قطع التلبية واضطبع بإحرامه ( يخرج كتفه الأيمن ويغطي ألأيسر ) ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : الله اكبر ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده . فإن لم يستطع استلمه بشيء معه كالعصا وما شابهها وقبّل ذلك الشيء . فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : "الله أكبر" . ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع . أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير ، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه. يستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج . يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه ، والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات . ينبغي أن يكون على طهارة عند طوافه . إذا شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي. إذا فرغ من طوافه اتجه لمقام إبراهيم عليه السلام وتلا " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويغطي كتفيه بردائه ، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى "قل يا أيها الكافرون "وفي الثانية " قل هو الله أحد " ، فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فيصلي في أي مكان بالحرم ، ثم يستحب له أن يشرب من زمزم ، ثم يستلم الحجر الأسود إن استطاع . ثم يتوجه للمسعى ، فيبدأ بالصفا ، فيقرأ قوله تعالى : " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " ، ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ، ثم يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه داعياً يقول : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ، ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ، ولا يدعو بعده ، ثم يمشي إلى المروة ، ويسرع بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة فعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة والدعاء ، وهكذا يفعل في بداية كل شوط ، أما في نهاية الشوط السابع فلا يدعو . وليس للسعي ذكر خاص به ، ولكن يذكر الله ويدعو بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج ، ويستحب أن يكون متطهراً أثناء سعيه ، وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه . ثم إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره ، فإن كانت العمرة قريبة من وقت الحج فالتقصير أفضل ، لكي يحلق شعره في الحج ، أما إن كانت العمرة مفردة عن الحج فالحلق أفضل . لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة . المرأة تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير " رواه أبو داود . ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة . بداية الحج يوم التروية – 8 ذو الحجة . إذا كان يوم التروية أحرم الحاج من مكانه الذي هو فيه ، فاغتسل وتطيب ، ثم ذهب إلى منى في الضحى ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) ، ثم يبيت في منى . يوم عرفة – 9 ذو الحجة . فإذا طلعت شمس يوم عرفة توجه إلى عرفة ، ويصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ويستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة ، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجتهد في الذكر والدعاء والاستغفار راكبا وماشيا وواقفا وجالسا ومضطجعا , ويختار الأدعية الواردة والجوامع , لقوله صلى الله عليه وسلم :" أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير " رواه الترمذي . ويبقى بعرفة إلى غروب الشمس ولا يجوز أن ينصرف منها قبل الغروب , فإن انصرف قبل الغروب , وجب عليه الرجوع , ليبقى فيها إلى الغروب , فإن لم يرجع , وجب عليه ذبح فدية , لتركه الواجب . ووقت وقوف عرفة يبدأ بظهر يوم عرفة , ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر , فمن وقف نهارا , وجب عليه البقاء إلى الغروب , ومن وقف ليلا ولو لحظة صح حجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك عرفات بليل , فقد أدرك الحج ) .. والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج , لقوله صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة ". الخروج من عرفة إلى مزدلفة والمبيت فيها بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بعرفة حتى غربت الشمس, وغادرها صلى الله عليه وسلم , وقد شنق لناقته الزمام , حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله , ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة .. السكينة " ، ويكثرون من التلبية والاستغفار في طريقهم . فإذا وصل إلى مزدلفة , صلى بها المغرب والعشاء جمعاً مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين , لكل صلاة إقامة , وذلك فور وصولهم دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) . ثم يبيت بمزدلفة حتى يصلي الفجر في أول الوقت , ثم يدعو الله إلى أن يسفر , ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم , فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل , وكذلك يجوز لأولياء الضعفة الانصراف معهم بعد منتصف الليل , أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة , فينبغي لهم البقاء حتى يصلوا الفجر ، فإذا صلوا الفجر أكثروا من الذكر والدعاء إلى أن يسفروا ، ثم ينصرفون إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم . فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج , لا يجوز تركه لمن وصلها قبل منتصف الليل , أما من وصلها بعد منتصف الليل , فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا , والأفضل أن يبقى إلى أن يصلي فيها الفجر . ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة , كالمريض المحتاج لمستشفى . اليوم العاشر ( يوم النحر – العيد ) ينطلق من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس ، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل وصول منى , هذا أفضل , أو يأخذه من مزدلفة , أو من منى , كله جائز وتكون الحصاة في حجم الظفر تقريباً ، أي أكبر من الحمص قليلا . فيذهب لجمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى , فيرميها بسبع حصيات , واحدة واحدة , بعد طلوع الشمس , ويمتد زمن الرمي إلى الغروب ، وإن رمى في الليل جاز ، وينتهي وقت الرمي بفجر يوم الحادي عشر . ولا بد أن تقع الحصى في حوض الجمرة , سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك , فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة , لا إلى العمود الشاخص , فإن هذا العمود لم يبن لأجل أن يرمى , وإنما بني ليكون علامة على الجمرة , فلو ضربت الحصاة العمود , وطارت , ولم تمر على الحوض , لم تجزئه ، وإن ضربت العمود وسقطت في الحوض فوراً لكنها تدحرجت منه وخرجت ، فرميه صحيح . والضعفة يرمون بعد منتصف ليلة مزدلفة , وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضاً , جاز لكنه خلاف الأفضل . ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة ; لأنه تحية منى , ويستحب أن يكبر مع كل حصاة , ويقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة . وبعد الرمي ينحر الحاج هديه إن كان متمتعاً أو قارناً ، فيأكل منه ويتصدق ويهدي ، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( وإذا لم يجد الحاج ثمن الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 ، و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) . ثم يحلق رأسه أو يقصره , والحلق أفضل , لقوله تعالى :" مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ " ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً , وللمقصرين مرة واحدة , وعند التقصير يجب أن يعم جميع شعر رأسه , ولا يجزئ قص بعضه أو جانب منه فقط , لقوله تعالى :" مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ " فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس . والأصلع الذي ليس له شعر, يمر الموسى على رأسه , لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر , فأتوا منه ما استطعتم " . والمرأة تقص من كل ضفيرة قدر أنملة ( عقلة أصبع ) , فإن كان شعرها غير مضفور , جمعته , وقصت من أطرافه . وبعد الرمي والحلق أو التقصير يحل للمحرم الطيب واللباس وغيره , إلا النساء ، وهذا هو التحلل الأول – يحل له كل شيء إلا النساء - . ثم يتطيب ويذهب إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة لقوله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق " ولقول عائشة رضي الله عنه : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج . وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل : التحلل الثاني أو التام . والأفضل أن يرتب فعل هذه الثلاثة هكذا : الرمي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من هذه الثلاثة ، والتحلل الثاني يحصل بفعل هذه الثلاثة كلها , فإذا فعلها , حل له كل شيء . وصفة الطواف والسعي كما تقدم في صفة العمرة . أيام التشريق ( 11-12-13 ذو الحجة ) وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى , فيبيت بها وجوبا , لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يبيت بمكة , إلا للعباس لأجل سقايته " رواه ابن ماجه . فيبيت بمنى ثلاث ليالٍ ( 10مساءً ليلة الحادي عشر ، و11مساءً ليلة الثاني عشر ، و12مساءً ليلة الثالث عشر ) إن لم يتعجل , وإن تعجل , بات ليلتين : (10مساءً ليلة الحادي عشر ، و11مساءً ليلة الثاني عشر ) ويصلي الصلوات في منى قصرا بلا جمع , بل كل صلاة في وقتها . ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ( بعد أذان الظهر ) , لقول ابن عمر " كنا نتحين , فإذا زالت الشمس , رمينا " رواه البخاري ، فقوله : " نتحين " , أي : نراقب الشمس فيها دخل وقت صلاة الظهر رمينا , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا عني مناسككم " ، فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال , والرمي قبل الزوال لا يصح ، ولا يجزئ , فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها , فإن الرمي لا يجوز قبل وقته ( ورخص بعض أفاضل أهل العلم من المعاصرين وبعض المتقدمين في الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال لكنه لم ينه عن الرمي قبل الزوال ، وما سئل عن شيء قدم وأخر في الحج إلا قال : افعل ولا حرج ، ولأن الترخيص بالرمي قبل الزوال أرفق بالناس ، خاصة مع الزحام الشديد هذا الزمان ، ولأن حديث ابن عمر المتقدم حكاية فعل ، ولكن : الأولى الالتزام بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ، وهو صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال ، والله أعلم .) . وعند الرمي يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة . ويسن له بعد أن يرمي الصغرى أن يتقدم قليلاً ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً رافعاً يديه ، و بعد رمي الوسطى يتقدم ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً رافعاً يديه ، أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .رواه البخاري . ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل والضعيفة ، أن يوكلوا من يرمي عنهم ، ويرمي النائب الجمار عند كل جمرة عن نفسه ، سبع حصيات ، ثم عن مستنيبه سبع حصيات . ثم بعد رمي الجمرات في اليوم 12 , إن شاء الحاج تعجل وخرج من منى قبل المغرب , وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات يوم 13 بعد الزوال , وهو أفضل , لقوله تعالى :" فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى" وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى يوم 12 , لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13. وبعد فراغ الحاج من حجه وعزمه الرجوع لبلده أو السفر إلى غيره ، فإنه يطوف طواف الوداع ، قبل سفره من مكة ، لقول ابن عباس رضي الله عنه : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض . متفق عليه ، فالحائض ليس عليها طواف وداع . هل طلع الفجر ؟!! كان للحسن بن صالح جاريةٌ فاشتراها منه بعضهم .. فلما انتصف الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح في الدار : يا قوم ..الصلاة ..الصلاة .. فقاموا فزعين .. وسألوها : هل طلع الفجر ؟ فقالت : وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة ؟! ثم قامت تصلي ..فلما أصبحت رجعت سيدها الأول .. وقالت له : لقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة ولا يصومون إلا الفريضة فردني فردها ..فليت شعري .. ماذا تقول تلك الجارية لو رأت فريقاً من مسلمي زماننا .. الذين تمر عليهم الأيام تترى .. وهم على فرشهم يتقلبون ..فلا الليلَ يقومون .. ولا صلاةَ الفجر يشهدون ..فكانوا كما قال الله { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً } .. مسائل متفرقة .. حج الصبي ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا , فقالت : ألهذا حج , قال : نعم , ولك أجر " رواه مسلم . وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ , فعليه الحج إذا بلغ واستطاع , ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام , وكذا عمرته . كيفية إحرامه : إن كان الصبي دون التمييز ولا يفهم معنى الإحرام , عقد عنه الإحرام وليه , بأن ينويه عنه , ويجنبه المحظورات , ويطوف ويسعى به محمولا , ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى , ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا , نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه , ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج , وما عجز عنه , يفعله عنه وليه مما يصح فيه التوكيل , كرمي الجمرات , ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي . وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت , لزمه فعله , بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه , لعدم الحاجة لذلك , ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات . من أحكام المرأة لا يجوز للمرأة السفر لحج ولا لغيره بدون محرم : لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " رواه أحمد بإسناد صحيح . وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا , قال : " انطلق فحج معها " متفق عليه ، وفي " الصحيح " وغيره :" لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " .. ومحرم المرأة هو : زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها , ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما تنفق عليها وعلى محرمها ذهاباً وإياباً . المرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة , فإنها تبقى على إحرامها , وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى , إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ، لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة , ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف , فإنها تسعى بين الصفا والمروة , ولا يمنعها الحيض من ذلك ; لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، ويجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج . أحكام الإنابة إن كان الشخص عاجزاً عن الحج بنفسه ، وكان قادراً بماله دون جسمه , بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه , لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه , لأن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه , قال : حجي عنه" متفق عليه ، ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام , لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة , قال : حججت عن نفسك ؟ , قال : لا , قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " إسناده جيد , وصححه البيهقي . ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا , ولا تجوز الإجارة على الحج , ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال , وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم , وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام , فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا , فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح . والنائب ينوي الإحرام عن منيبه , ويلبي عنه , ويكفيه أن ينوي بقلبه النسك عنه , ولو لم يتلفظ باسمه , ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج , ويقدم أمه ; لأنها أحق بالبر . - ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج , أخرج من تركته نفقة من يحج عنه ، لأن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها , قال : نعثم , حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين , أكنت قاضيته , اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري . محظورات الإحرام محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام , وهي تسعة : الأول : حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف , لقوله تعالى :" وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " الثاني : قص الأظافر ، لكن إن انكسر ظفره فأزاله للضرورة ، جاز . الثالث : تغطية الرجل رأسه ، بملامس كعمامة وطاقية ، لكن لو استعمل مظلة ، أو استظل بشجرة أو سقف سيارة ، جاز . الرابع : لبس الرجل المخيط على بدنه من قميص أو سراويل , وكذلك القفازين والجوارب , لقوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم : لا يلبس القميص , ولا العمامة , ولا البرانس , ولا السراويل , ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين " متفق عليه . وأما المرأة , فتلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ، ولاالبرقع ( وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين ) بل تغطي وجهها بخمار أو جلباب , ولا تلبس القفازين , لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين" رواه البخاري . الخامس : الطيب ، فيحرم استعماله في بدنه أو لباسه لأنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم "ولا تمسوه بطيب" رواه مسلم ، وينبغي أن لا يتعمد شم الطيب أيضاً . السادس : صيد حيوانات البر ، لقوله تعالى " وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا " . السابع : عقد النكاح لنفسه ( الزواج ) أو لغيره ( تزويج غيره كابنته وأخته ) لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يَنكَح المحرم ولا يُنكِح " رواه مسلم . الثامن : الجماع ، لقوله تعالى :" فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ" قال ابن عباس : الرفث : الجماع " . فمن جامع قبل التحلل الأول , فسد حجه , ويلزمه إكماله , وقضاؤه العام القادم , وعليه ذبح بدنة , وإن كان الوطء بعد التحلل الأول , صح حجه , وعليه ذبح شاة . التاسع : مباشرة المرأة بلمس بشهوة ، أو تقبيل ، ونحوه . يجب على الحاج أن يبتعد عن هذه المحظورات ، لئلا يقدح في حجه ، ومن فعل شيئاً منها ، فحكمه فيه تفصيل ، من جهة لزوم الفدية أو عدم لزومها ، ولا مجال لتفصيل ذلك هنا ، ويمكن الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع ذلك . أسأل الله أن يتقبل منا عباداتنا ، وأن يجعلها صحيحة على السنة . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . * * * * * * * * * * http://www.saaid.net
|
||||||||||||||||||||
منذ /28-06-2008, 03:25 PM | #7 | |||||||||||||||||||
بنوتة new
|
مشكوووووره
|
|||||||||||||||||||
منذ /04-07-2008, 05:50 PM | #8 | ||||||||||||||||||
بنوتة مبتدئة
|
مشكورة وتسلم ايدكي على الكتابه
|
||||||||||||||||||
منذ /26-07-2008, 06:54 PM | #9 | |||||||||||||||||||||
بنوتة متفانية
E g a o ~
|
|
|||||||||||||||||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للشيخ, محمد, العريفي, كتب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|