عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /05-07-2009, 11:57 PM   #292

عضوة ،
بنوتة ذهبية

    حالة الإتصال : عضوة ، غير متصلة
    رقم العضوية : 51664
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    العمر : 30
    المشاركات : 9,056
    بمعدل : 1.45 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : عضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud of
    التقييم : 1453
    تقييم المستوى : 56
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 143021
    علم الدولة :  Qatar

     SMS : رجعت بعد طول غياب

مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور عضوة ، عرض مواضيع عضوة ، عرض ردود عضوة ،
    أوسمتي :         هنا
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

افتراضي

رااح اعطيج اكثر من رااي

-----------------------------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الصبغ بالسواد الخالص، للرجل أو المرأة، فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وذهب آخرون إلى ‏الكراهة. وأدلة الفريقين واحدة، وإنما اختلفوا في دلالة النهي، وتأويل المخالف له. فأقل ‏أحواله الكراهة، وقد جزم النووي بالتحريم، فقال: والصحيح بل والصواب أنه حرام.
ومما استدل به على منع الصبغ بالسواد ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة". وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
وروى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد". وهذا الحكم للصبغ بالسواد الخالص. أما غير ذلك مما يميل إلى السواد فلا حرج في الصبغ به، لما رواه مسلم من حديث أنس قال: "اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا" أي منفرداً، وهذا يشعر بأن أبابكر كان يجمع بينهما دائماً والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل للحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة وقد رخص جماعة في خضاب المرأة لزوجها بالسواد واجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة لا تنهض في مقابل الأدلة الأخرى وهي أدلة صحيحة وصريحة لم تستثن حالة . والله تعالى أعلم.