منذ /20-04-2009, 12:12 AM
|
#322
|
مشرفة " الـنـادي الـرياضـي و الـصـحـي "
|
كتاب رياض الصالحين
116 – باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل
774 - عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. هذه رواية البخاري،
وفي رواية له ولمسلم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رَحْرَاح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.
[SIGPIC][/SIGPIC]
|
|
|
|