عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /20-04-2009, 12:12 AM   #322

أموووونة
مشرفة " الـنـادي الـرياضـي و الـصـحـي "

    حالة الإتصال : أموووونة غير متصلة
    رقم العضوية : 10763
    تاريخ التسجيل : Jan 2006
    العمر : 45
    المشاركات : 6,803
    بمعدل : 0.95 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : أموووونة is just really niceأموووونة is just really niceأموووونة is just really niceأموووونة is just really niceأموووونة is just really nice
    التقييم : 446
    تقييم المستوى : 34
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 40330
مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور أموووونة عرض مواضيع أموووونة عرض ردود أموووونة
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

افتراضي



كتاب رياض الصالحين

116 – باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل
774 - عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. هذه رواية البخاري،
وفي رواية له ولمسلم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رَحْرَاح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.