
الكبيرة السادسة و الخمسون : لبس الحرير و الذهب للرجال
قال رسول الله ص ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) وهذا عام في الجند و غيرهم لقوله ص ( حرم لبس الحرير و الذهب على ذكور أمتي )
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله ص أن نشرب في آنية الذهب و الفضة و أن نأكل فيها وعن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليها
فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر و إنما رخص فيه الشارع ص لمن به حكة أو جرب أو غيره و للمقاتلين عند لقلء العدو , و أما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين سواء كان قباء أو فبطياً أو كلوثة و كذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراماً و كذلك لبس الذهب على الرجال حرام سواء كان خاتماً أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه و عمله
وقد رأى النبي ص في يد رجل خاتماً فنزعه و قال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده )
نسأل الله التوفيق لما يحل ويرضى إنه جواد كريم
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته