
الكبيرة الخامسة و الثلاثون : المحلل و المحلل له
سئل رسول الله ص عن المحلل له فقال ( لا , إلا نكاح رغبة , لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسيلة )
قال رسول الله ص ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: هو المحلل, لعن الله المحلل و المحلل له )
وعن ابن عمر أن رجلاً سأله فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا , إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها و إن كرهتها فارقتها و إنا كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله ص
وعن عبد الله بن شريك العامري قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن رجل طلق ابنه عم له ثم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر: كلاهما زان و إن مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعلم أنه بريد أن يحللها
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل فقال : ابن عمي طلق امرأته ثلاثاً ثم ندم فقال : ابن عمك عصى ربه فأندمه , و أطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا . فقال : كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه
وقال إبراهيم النخعي : إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة و في نفسه أن يحللها لزوجها ولم تعلم المرأة بذلك ؟ فقال: هو محلل و إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون