عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /19-05-2007, 12:21 AM   #3

هنوووودة
عـضـوة شـرف

    حالة الإتصال : هنوووودة غير متصلة
    رقم العضوية : 32526
    تاريخ التسجيل : Dec 2006
    المشاركات : 1,547
    بمعدل : 0.23 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : هنوووودة is on a distinguished road
    التقييم : 19
    تقييم المستوى : 20
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 8043
    استعرضي : عرض البوم صور هنوووودة عرض مواضيع هنوووودة عرض ردود هنوووودة
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

افتراضي

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة .

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة ، والذكر ، والقراءة حتى يخرج الإمام .
الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين ، فإن تركه ، كان لاغياً ، ومن لغا ، فلا جمعة له ، وفي المسند مرفوعاً "والذي يقول لصاحبه : أنصت ، فلا جمعة له " .

الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف في يومها ، فقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ به يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين " .

الحادية عشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه ، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ، ولم يكن اعتماده على حديث ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة - وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام ، وفي الحديث الصحيح " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " . رواه البخاري فندبه إلى الصلاة ما كتب له ، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ، ولهذا قال غير واحد من السلف ، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، وخطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام ، لا انتصاف النهار .

الثانية عشرة : قراءة ( سورة الجمعة ) و ( المنافقين ) ، أو( سبح والغاشية ) في صلاة الجمعة ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة ، ذكره مسلم في صحيحه . وفيه أيضاً : أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ فيها بـ ( الجمعة ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) ثبت عنه ذلك كله .
ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها ، أو يقرأ إحداهما في الركعتين ، فإنه خلاف السنة ، وجهال الأئمة يداومون على ذلك .

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع ، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن يوم الجمعة سيد الأيام ، وأعظمها عند الله ، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، فيه خمس خلال : خلق الله فيه آدم ، وأهبط فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفى الله آدم ، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه ، ما لم يسأل حراماً ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ، ولا سماء ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا جبال ، ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة " .

الرابعة عشرة : إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ، ثم يركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحداً ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينهما" . وفي سنن أبي داود ، عن عبد الله بن سلام ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة : " ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " .
وفي سنن ابن ماجه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة ، فرأى عليهم ثياب النمار ، فقال: " ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته " .

الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجمير المسجد ، فقد ذكر سعيد بن منصور ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار .
قلت : ولذلك سمي نعيم المجمر .

السادسة عشرة : أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها ، وأما قبله ، فللعلماء ثلاثة أقوال ، وهي روايات منصوصات عن أحمد ، أحدها : لا يجوز ، والثاني : يجوز ، والثالث : يجوز للجهاد خاصة .

السابعة عشرة : أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ، قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : " من غسل واغتسل يوم الجمعة ، وبكر وابتكر ، ودنا من الإمام ، فأنصت ، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها ، وذلك على الله يسير " . ورواه الإمام أحمد في مسنده .
وقال الإمام أحمد : غسل ، بالتشديد : جامع أهله ، وكذلك فسره وكيع .


الثامنة عشرة : أنه يوم تكفير السيئات 0 ففي صحيح البخاري ، عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " .

التاسعة عشرة : أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة . وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك ، وسر ذلك - والله أعلم - أنه أفضل الأيام عند الله ، ويقع فيه من الطاعات ، والعبادات ، والدعوات ، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ، ما يمنع من تسجير جهنم فيه . ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان ، فيه أقل من معاصيهم في غيره ، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره .
وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا ، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة ، وأما يوم القيامة ، فإنه لا يفتر عذابها ، ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام ، ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب ، فلا يجيبونهم إلى ذلك .

العشرون : أن فيه ساعة الإجابة ، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ، وقال : بيده يقللها ". وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سيد الأيام يوم الجمعة ، وأعظمها عند الله ، وأعظم عند الله من يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وفيه خمس خصال : خلق الله فيه آدم ، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفى الله عز وجل آدم ، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراماً ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا بحر ، ولا جبال ، ولا شجر ، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة " .

\
/
\
+_(مع تحياتي)_+
+_(هنووودة)_+