تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : [25- فتوى للنساء في رمضان]


سمسميه
19-09-2007, 01:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:
*فبين يديك أختي المسلمه مجموعه من الفتوى الشرعيه تتعلق بالصيام نهديها إليك، ونسأل الله أن ينفع بها كل من قرأتها من أخواتنا المؤمنات، وأن تكون عونا لهن على طاعة الله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته فى هذا الشهر العظيم.

إعداد
القسم العلمي بمدار الوطن


\


وجوب الصيام

سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشر سنه، او بأنبات الشعر الخشن حول الفرج، او بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الأناث قد تحيض في العاشره او الحاديه عشر من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيره، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطاء؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم.

[ابن جبرين- فتاوى إسلاميه]

\

سؤال : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاما، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء او على اهلها؟وهل تصوم؟ واذا ما صامت فهل عليها شيء؟

الجواب: المرأه تكون مكلفه بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض او الاحتلام أو انبات شعر خشن حول القبل، او بلوغ خمسة عشر عاما. فهذه الفتاة اذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. واذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفه ولا شيء عليها.

[اللجنه الدائمة-فتاوى إسلامية]

\

سؤال: هل تأثم المرأه اذا صامت حياء من اهلها وعليها الدورة الشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطاء، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التى صامت وهى حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم.

[ابن جبرين-اللؤلؤ الكين]


يتبع,,

C α t c ħ ŷ
19-09-2007, 07:04 PM
http://www.r15r.com/data/media/205/r15r.com.romantic10003.gif

شـــــــــــــكرا لكـِ
..
ويشرفنيـ أنـ أكون أول عضوة ترد عليكـِ
..
ويستحب للطفلة تعويدهــــــــــــا على الصيام كــي لاتتفاجئ عندمرحلة بلوغها..
..
موضوعك رائع
..
حقاً
..
يستحق التميز
..
دمتي رائعة
,,
http://www.r15r.com/data/media/205/r15r.com.romantic10003.gif

هتون السعد
19-09-2007, 07:16 PM
\\

جزاكـ الله الف خير

الله يجعلهـ في ميزان حسناتكـ يالغاليهـ

بإنتظـآآر البقيـهـ . . ^^

\\

hidayamina
19-09-2007, 08:12 PM
موضوع روووووووعه

shimaa900
20-09-2007, 12:10 AM
بارك الله فيك ولكن اين الباقي

deweyes
20-09-2007, 12:42 AM
.but3. ...... .but3.

جزاكـِ الله خيراً سمسم..
ونفع بكـِ..
وكتب لكـِ الأجر مضاعفاً :)

.30.

Mony
20-09-2007, 12:53 AM
ماشاء الله ,
بإنتظار تكملتكِ ,,
جوزيتِ خيراً

MON2
20-09-2007, 04:06 AM
:::


جزاكِ اللهـ خيـــراً

وأعــــدهـ فيـ موازينـ أعمالكِ..


:::

سهام
20-09-2007, 04:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وانتي إلى الله أقرب

ماشاء الله عليك أختنا سمسمية

على إتحافنا بتلك الفتوي المبارك أثابك المولى عليها وعلى نشرها

والله يعلمنا ماجهلنا ويعفوا عنا تقصيرنا وإسرافنا في امرنا

وفقك الله لكل خير يالغالية

سهام

سمسميه
20-09-2007, 10:30 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكم الله .. وجزاكم ربي بالمثل وبارك فيكم http://www.banaat.com/vb/images/icons/flow.gif

--------------------------------------------

تابع لوجوب الصيام

سؤال: امرأه بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا، وبعد سنه دخل عليها رمضان وهى لم تقضِ، فما الحكم؟

الجواب: يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي افطرته بعد بلوغها ومتفرقا وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين؛ لقوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب ان تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.

[ابن جبرين-اللؤلؤ المكين]

\

سؤال: أنا فتاة ابلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى ان بلغ عمرى 21 سنة لم اصم ولم اصل تكاسلا، ووالداي ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب عليّ ان افعله بعد ان هداني الله؟

الجواب: التوبه تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العباده والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبه من عبادة ويعفو عن السيئات

[ابن باز]

\

سؤال: تتعمد بعض النساء اخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية- الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟

الجواب: الذي أراه في هذه المسأله ألا تفعله المرأه، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدوره الشهريه لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأه، فإذا منعت هذه العاده فإنه لا شك يحدثمنها رد فعل ضار على جسم المرأه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولاضرار ) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من اضرار على الرحم كما ذكر ذلك الاطباء. فالذي ارى فى هذه المسأله ان النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته. وإذا اتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، واذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، واذا انتهى رمضان تقضى ما فاتها من الصوم.

[ابن عثيمين-فتاوى اسلاميه]

\

سؤال: هل يجوز لي ان اخذ حبوب منع العادة الشهريه فى اواخر شهر رمضان المبارك لكي اكمل بقية الصيام؟

الجواب: يجوز اخذ دواء لمنع الحيض اذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعه كقيام رمضان، والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيله، فلا بأس لأخذ الحبوب لهذا القصد، وان كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى دينا فلا اراه حسنا، وإن كان مجزئا للصوم بكل حال.

[ابن جبرين-فتاوى الصيام]


يتبع,,

أمووره
20-09-2007, 10:54 AM
.
.
.
الله يجزااك خير يا اختي..

على الافاده الراائعه..

وننتظر..

أمووره..

..
.
.

سمسميه
22-09-2007, 10:16 AM
حيآك الله يا امووره ..وجزاكِ ربي بالمثل (=

--------------

صيام الحائض والنفساء

سؤال: هل للمرأه اذا حاضت ان تفطر في رمضان، وتصوم اياما مكان الايام التي فطرتها؟

الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت افطرت وصامت أياما مكان الايام التى افطرتها بعد طهرها

[اللجنه الدائمه-فتاوى اسلاميه]

\

سؤال: اذا طهرت المرأه في رمضان قبل الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: اذا انقطع الدم عن المرأه في آخر الليل من رمضان يصح لها ان تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها فيهذه الحال طاهره ينعقد صومها، ولا تصح الصلاه حتى تغتسل، ولا يصح ايضا وطؤها حتى تغتسل؛ لقولة تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ )

[ابن حبرين-فتاوى الصيام]

\

سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوما لها ام يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر او قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن عن الفرض ولو لم تغتسل الا بعد ان اصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان ، والله اعلم.

[ابن جبرين-فتاوى الصيام]

\

سؤال: إذا طهرت الحائض اثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟

الجواب: إذا طهرت المرأه في اثناء النهار من الحيض او من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لانها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولان الذى يصوم نصف النهار لا يعد صائما.

[ابن جبرين-فتاوى الصيام]


يتبع,,

أيوش
22-09-2007, 04:36 PM
http://www.rawabetpc.net/up-pic/uploads/e889a938e8.gif

سمسميه
23-09-2007, 04:04 PM
وإياكِ حبيبتي ايوش http://www.banaat.com/vb/images/icons/flow.gif

-------------------


سؤال: عادتي الشهريه تتراوح ما بين سبعه الى ثمانية ايام؛ وفى بعض الاحيان فى اليوم السابع لا ارى دما ولا ارى طهر، فما الحكم من حيث الصلاه والصيام والجماع؟

الجواب: لا تعجلي حتى تري القصه البيضاء التي يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك بعلامة الطهر وانقضاء المده المعتادة.

[ابن باز]

\

سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير ايام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الاشهر يأتي دم خارج ايام الدوره، وتستمر معي هذه الحاله لمدة يوم او يومين، فهل تجب عليّ الصلاه والصيام اثناء ذلك ام القضاء؟

الجواب: هذا الدم الزائد عن العاده هو دم عرق لا يحسب من العاده، فالمرأه التى تعرف عادتها تبقى زمن العاده لا تصلي، ولا تصوم، ولاتمس المصحف، ويأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت ايام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئا من دم او صفره او كده فذلك استحاضه لا تردها عن الصلاه ونحوها.

[ابن باز]

\

سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا، وطهرت قبل ان اكمل الاربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟

الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهى القصه البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولاده بيوم او بأسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولاده اصلا، وليس بلوغ الاربعين شرطا، واذا زاد الدم على الاربعين، ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاه والله اعلم.

[ابن جبرن-فتاوى الصيام]

\

سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الاربعين هل تصوم وتصلي ام لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مره ثانيه هل تصوم وتصلي ام لا؟

الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الاربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الاربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في اصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر او تكمل الاربعين، فإذا طهرت قبل الاربعين او على رأس الاربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الاربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضه، وعليها ان تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن او نحوه، وتتوضاء لوقت كل صلاة؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه بذلك إلا اذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض – فإنها تترك الصلاة

[ابن باز]



يتبع,,

LOVECITY
24-09-2007, 07:57 AM
دوما هكذا أنتِ


أرى الهمه من خلال ماتطرحين



متألقه دوما


بارك الله بك


وجزاك الله خيرا


وحرم الله وجهك من النار

ودمتي بحب
مدينة الحب

مطعونه بخيانه
25-09-2007, 04:38 AM
مشكوره اختي
الله يجزاك خير

الصبورة
25-09-2007, 10:45 AM
جزاك الله خير

انتظر التكمله انه كمان
:004:

علشان نستفيد أكثر

سمسميه
25-09-2007, 01:36 PM
حيآكم الله حبيبآتي .. وجزآكم ربي بالمثل http://www.banaat.com/vb/images/icons/flow.gif

-----------

سؤال: امرأه جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض او نفاس، وماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كان الامر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولاده بخمسة ايام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فاسد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العباده بل تصوم وتصلي. وإن كان مع هذا الدم اماره من امارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من اجلة الصلاه والصوم، ثم اذا طهرت منه بعد الولاده قضت الصوم دون الصلاه.

[اللجنه الدائمه]

\

سؤال: ما حكم خروج الصفار اثناء النفاس وطوال الاربعين يوما، هل اصلي واصوم؟

الجواب: ما يخرج من المرأه بعد الولاده حكمه كدم النفاس سواء كان دما عاديا او صفره او كدره؛ لانه في وقت العاده حتى تتم الاربعين. فما بعدها ان كان دما عاديا ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، والا فهو دم استحاضه او نحوه.

[ابن باز]

\

صيام الحامل والمرضع

سؤال: ماذا على الحامل او المرضع إذا افطرتا في رمضان؟

الجواب: لا يحل للحامل او المرضع ان تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن افطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وهما بمعنى المريض.
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر او الرز او التمر او غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لانه ليس في ايجاب الاطعام دليل في الكتاب والسنه. والاصل براءه الذمه حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب ابي حنيفه وهو قوي.

[ابن عثيمين-فتاوى اسلاميه]

\

سؤال: الحامل او المرضع إذا خافت على نفسها او على الولد في شهر رمضان وافطرت، فماذا عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، او تفطر وتقضي ولا تطعم، او تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثه؟

الجواب: إن خافت الحامل على نفسها او على جنينها من صوم رمضان افطرت ، وعليها القضاء فقط، وشأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم او يخشى منه على نفسه مضره، قال الله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
وكذا المرضع إن خافت على نفسها إن ارضعت ولدها في رمضان، او خافت على ولدها ان صامت ولم ترضعه، افطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق.

[اللجنه الدائمه-فتاوى إسلاميه]

\

سؤال: إمرأه وضعت في رمضان ولم تقضي بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وانجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها ان توزع نقودا بدل الصوم؟

الجواب: الواجب على هذه المرأه ان تصوم بدل الايام التي افطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها انما تركت القضاء بين الاول والثاني لعذر ، ولا ادرى هل يشق عليها ان تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم وان كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها.
فالتحرص ما استطاعت على ان تقضي رمضان الذي مضى قبل ان يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحرص لها فلا حرج عليها ان تؤخره الى رمضان الثاني.

[ابن عثيمين-فتاوى اسلاميه]

يتبع,,

-::Girl Dreams::-
27-09-2007, 07:15 AM
شكرا لك اختي..
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك..
موضوع يستحق التميز..

see you

C α t c ħ ŷ
27-09-2007, 01:51 PM
http://www.stooop.com/Month/9/70396952f9.jpg

ننتظر البقية

http://www.stooop.com/Month/9/70396952f9.jpg

سمسميه
28-09-2007, 01:29 PM
حيآكم الله ,, وجزآكم ربي بالمثل

----------

قضاء رمضان

سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

الجواب: من افطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعه من ربنا عز وجل، فإن اخره الى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم، حيث افتى به جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبا من تمر او رز او غير ذلك. اما ان قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه.

[ابن باز]

\

سؤال: أنا فتاة اجبرتني الظروف على إفطار ستة ايام من شهر رمضان عمدا، والسبب ظروف الامتحانات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان..والمواد صعبه.. ولولا إفطاري هذه الايام لم اتمكن من دراسة المواد نظرا لصعوبتها، فأرجو إفادتي ماذا افعل كي يغفر الله لي، وجزاكم الله خير؟

الجواب: عليك التوبه من ذلك وقضاء الايام التي افطرتيها، والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبه التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله سبحانه، وخوفا من عقابه، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، وإن كانت المعصيه ظلما للعباد فتمام التوبه تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( التوبه تجب ما قبلها) وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض او شئ فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينارا ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ من حسناته بقدر مضلمته، فإن لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) رواه البخاري في صحيحه .. والله ولي التوفيق.

[ابن باز– فتاوى اسلاميه]

\

سؤال: هل يجوز وصع الحناء للشعر اثناء الصيام والصلاه لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟

الجواب: هذا لا صحة له؛ فإن وضع الحناء اثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئا، كالكحل وكقطره الاذن وكالقطره في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاه فلا أدري كيف يكون هذا السؤال؟! إذ ان المرأه التي تصلي لا يمكن ان تتحنى، ولعلها تريد ان الحناء هل يمنع صحة الوضوء؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وانما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء.

[ابن عثيمين-فتاوى إسلاميه]

\

سؤال: ما حكم الكحل والعطر ومساحيق المكياج للصائمة؟

الجواب: أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى حلقه فيؤثر على صيامه، وقد قال الكثير من اهل العلم بمنع الكحل للصائم، او ان يضع شيئا بعينه كالقطره وغير ذلك؛ لأن العين منفذ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق دون ان يستطيع الإنسان منع ذلك.
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجة والاصباغ والطيب الذي يتطيب به الانسان من العطورات السائله، فهذا لا بأس به ، إلا ان ينبغي ان يعلم ان المرأه ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت؛ بل يجب عليها ان تخرج متستره متجنبه للطيب، ويحرم عليها التطيب عند الخروج، قال تعالى: ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ).

وحتى في خروجها للعباده إلى المسجد فهي مأموره بترك الزينه وبترك الطي ، قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات) يعني في غير زينه وفي غير طيب؛ لأن الزينه والطيب مما يجلب الأنظار ويسبب الفتنة.
وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ والمكياج ، فكأنهن انما يستعملن الزينه للخروج من البيت، وهذا حرام عليها.

[الفوزان-المنتقى]


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


,, انتهت ,,

الماسة بس حساسة
28-09-2007, 03:15 PM
مشكوره اختي
وجزاك الله الف خييير

C α t c ħ ŷ
30-09-2007, 01:26 PM
http://www.stooop.com/Month/9/70396952f9.jpg

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مشكوووورة

http://www.stooop.com/Month/9/70396952f9.jpg

ڹـآﮂيـّۃ؛
04-10-2007, 10:15 AM
مشكورة ع الفتوىا المفيدة

الوناسة
06-10-2007, 01:34 PM
بارك الله فيكي** واحسن من امثالكي**وربنا يجمعنا بكي في جنات النعيم اللهم امين**:001: .33.

دبدوبه بس حبوبه
10-10-2007, 04:07 PM
يسلمووووووووووووووووووووووو