تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : للنقاش: زواج المرأة المسلمة بالرجل المسيحي أو العكس


الألماسة
04-06-2007, 08:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في ديار الغربة يوجد عدد كبير من المسلمين..

وفي بعض الأحيان تتزوج المرأة المسلمة من رجل مسيحي أو العكس، أحيانا يشترط اعتناق الإسلام وأحيانا لا.


وسؤالي هو:
ما رأيك في هذا الزواج؟
وهل تتزوجين شخصا مسيحيا إذا كنت تحبينه؟
وما هو موقف الشرع بالنسبة لهذا الزواج؟

أتمنى أشوف ردودكم.

ولي عودة للإجابة عن السؤال الأخير.

وفي أمان الله

romanceya
04-06-2007, 09:24 PM
..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع جريئ .. و احييكِ على طرحه عزيزتى ..
ولكن عن رأيي الخاص فـ ما حرم الله علينا .. فـ هو حرام
ولا يوجد شئ قد حرمه الله علينا كـ مسلمين الا وكان فيه خير لنا ..
فـ هذه التى تتجوز المسيحى حتى وان كان عن حب .. من الممكن جدا
ان تكثر الخلافات بينهما خصوصا مع اول مولود .. فـ اي الديانتين سوف يتبع
وعلى اى نهج سوف يربى ويعلم .. لذا رأيي انه بعد انه حرام ..
فـ هو زواج مهدد بالفشل فى اى لحظة وربما لاتفه الكلمات ..
ولكنها مست ربما جذور ممنوع الاقتراب منها لدي كل انسان ..

اعترف بالحب وبأنه يصنع الكثير و به يتحدى الكثير الصعاب
ولكن ان احبت مسلمة شخص مسيحى وارادو الارتباط .. فـ صدقينى
ان كان يحبها بالفعل سوف يهتدى .. ولو على الاقل فى البداية من اجلها
ومن ثم يتعلم ويعرف اوصول واسس ديننا .. ويتمسك به هو من نفسه ..
او تحاول اقناعه و دعوته الى طريق الهدى قبل كل شئ ..
وبعدها ترسم معه حياة وردية كما يقولون ..
ولكن فى اي حال من الاحوال .. لا تضطر ان تتزوجه وهو على ملة غير ملتها
ولديه اسس ومبادئ داخلية غيرها لا تتماشى معها وهى كمثل ..

اشكرك على الموضوع
و
بـ انتظار جديدكـ

..
نزف الحنين

الألماسة
05-06-2007, 01:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك غلاتي رومانسية على مرورك..

وأتفق معاك فلي قلتيه.

سوسكا.
12-06-2007, 04:58 PM
عفوا اختي هذا لا يجوز ان يكون موضوع نقاش لان الحكم الشرعي بهذه المسألة واضح وهو ان الرجل يحل له ان يتزوج المرأة غير المسلمة وان المرأة لا يحق لها وطبعا من واجب الرجل المسلم اذا تزوج غير المسلمة ان يحثها على الدين
واما سبب تحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو ان المرأة هي التي تتبع الرجل بدينه وعرضه وبيته وكل شئ بما فيها الدين لذا يحرم عليها !!

شكرا لفتح الموضوع

الألماسة
13-06-2007, 04:31 PM
http://www.tl3b.com/uploads/06-11-07~814ef73743qp9_.gif
شكرا لك أختي سوسكا على رأيك، بس تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل المسيحي إذا اتبعت ديانته، وماذا إذا ظلت مسلمة ما تبعته؟

وياريت دليل التحريم لو سمحتي.
http://www.tl3b.com/uploads/06-11-07~814ef73743qp9.gif

بنـــ عمان ــــت
14-06-2007, 01:43 PM
مشكوورة على الموضوع
وانا عن راى صخ انه لايجوز ماادري صراحة
لكن ابوي متزوج انجليزية وهي امي لكن الحمد لله قبل سنه دخلت في الاسلام

تقبلي مروري

رَفْرَفَةْ
14-06-2007, 08:53 PM
:
{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } البقرة221


وِدِّيْ
http://www.banaat.com/vb/images/icons/flow.gif

::

سوسكا.
15-06-2007, 10:04 AM
مرحبا اولا مرة ثانية اشكرك على فتح الموضوع وهاي جبت الدليل معي :
**************************************
هذا بحث للشيخ عبدالله زقيل عن حكم زواج المسلمة من كافر:


أدلة تحريم زواج المسلمة من الكافر :

الأدلة من القران الكريم :
1 - قال تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " [البقرة :221]

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكمين :

الحكم الأول : زواج المسلم من المشركة ، والمقصود بالمشركة هنا الوثنية التي لم ينزل عليها كتاب من الكتب السماوية .

روى الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/363) بإسناد حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " : يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه .

وقد استثنى الله من هؤلاء المشركات اللاتي ليس لهن دين سماوي نساء أهل الكتاب قال تعالى : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " [المائدة :5] .

قال ابن جرير - رحمه الله – بعد ذكر الأقوال في مسألة نكاح المشركة (4/365) : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على ظاهرها خاص باطنها ، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها . وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " للمؤمنين من نكاح محصناتهن ، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات .ا.هـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (1/474) : هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .ا.هـ.

الحكم الثاني : حكم نكاح المسلمة من الكافر – وهو ما يهمنا – فالآية صريحة في تحريم نكاح المسلمة من الكافر سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا .

قال أبو جعفر الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/370) : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، قلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرُف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه .ا.هـ.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – في تيسير الكريم المنان (ص99) : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وهذا عام لا تخصيص فيه .ا.هـ.

2 – قال تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " [ الممتحنة : 11]

قال ابن كثير في تفسيره (8/93) : وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة .ا.هـ. فهذان دليلان من كتاب الله صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة .

الأدلة من السنة :
أما الأدلة من السنة فلا يكاد يثبت حديث في هذه المسألة ، وإنما الوارد في ذلك أحاديث معلولة وهي :

1 – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ، ولم يحدث شهادة ولا صداقا .
رواه الإمام أخمد (1/261) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجة (2009) .

والحديث من رواية داود بن الحصين عن عكرمة ، وقد قال عنها أبو داود : أحاديثه – أي داود بن الحصين – عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة .
قال الحافظ في التقريب : ثقة إلا في عكرمة .

2 - روى الإمام مالك في الموطأ (2/543) فقال : حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .

قال ابن عبد البر في التمهيد (12/19) : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي ، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله .ا.هـ.

3 – عن جابر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا .

وهذا الحديث فيه ثلاث علل :
- شريك بن عبدالله النخعي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة .
- أشعث بن سوار الكندي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف .
- الانقطاع بين الحسن البصري وجابر – رضي الله عنه - . قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا .

والصحيح أن الحديث موقوف على جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - ، كما رواه البيهقي في الكبرى (7/172) .



أما آثار الصحابة :

1 – روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة .

والأثر في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا .

الأدلة من الإجماع :

قال ابن عبد البر في التمهيد (12/21) : ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر .ا.هـ.

وقال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " (3/72) : الأولى : قوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .

لماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟

طرح الشيخ عطية محمد سالم في إكماله لأضواء البيان (8/164-165) فقال في جوابه عنه :
والجواب من جانبين :
الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين ، فإذا امتلك رجل امرأة حلَّ له أن يستمتع منها بملك اليمين ، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ، ولا لأولادها .

والجانب الثاني : شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة ، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية ، فهو يؤمن بكتابها ورسولها ، فسيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه به في الجملة ، فسيكون هناك مجال للتفاهم ، وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها ، أما الكتابي إذا تزوج مسلمة ، فهو لا يؤمن بدينها ، فلا تجد منه احتراما لمبدئها ودينها ، ولا مجال للمفاهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية ، وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام ، وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية ، فمنع منه ابتداءً .ا.هـ.

وبعد هذا البيان لهذه المسألة يظهر أن زواج الكافر من المسلمة محرم ، ولا يشك في هذا الأمر إلا مكابر معاند .

فتاوى العلماء في حكم هذا النكاح :

سئل الشيخ صالح بن فوازان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح .

قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .
وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى .
فتوى المرأة المسلمة (2/696) .

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – حفظه الله - : ما حكم زواج المسلمة من المسيحي ، وما حجم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ، وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ، وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟
وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول وكيف يتم النكاح الجديد ؟

فأجاب : يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فورا فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزير وكذا يعزر الوالي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، لإغن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث : من بدل دينه فاقتلوه .
فتوى المرأة المسلمة (2/697) .

وسئل أيضا : هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي قرر الإسلام لأجلها الإسلامي حيث أنه طلب الزواج منها وأخبره بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الدين الإسلامي أفيدوني ، فأنا أعلم أنني سبب لإسلام هذا الشخص ؟

فأجاب : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أصلا لقوله تعالى : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " وقال تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك ولكن لا بد من اختباره قبل النكاح بمحافظته على الصلاة والصوم وسائر العبادات وتعلمه القرآن والأحكام وتركه الشرك والخمر وجميع المحرمات وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق بها كونه مسلما حقا لئلا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه فإن فعل وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه .
فتوى المرأة المسلمة (2/697) .

انتهى ،،،


*************

ها هي الادلة بين ايديكن اخواتي
فلا حاجة بعدها للتقيد بقول بشر ذ!!!

•° SuGaR CuP °•
17-06-2007, 03:17 AM
:
{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } البقرة221




زواج المرأة المسلمـة من رجل من غير ديانتها محرمـ شرعاً..

وزواج الرجل من المرأة المسيحيـة واليهوديه فقط جائـز..

حتى وأن كانت تحبـة ..

أعتقدأن حب ربها ودينها أولـى من أنها تحب شخص كـافر ..

كل الحبـ ~

سوسكا.
17-06-2007, 02:10 PM
اختي شوغر: يسلم تمك على هالكلام المختصر والرائع كثر الله من امثالك

الألماسة
17-06-2007, 05:12 PM
ربي يعطيكم العافية بنات على الإفادة

مداد المشاعر
19-06-2007, 11:35 PM
المـرأه المـسلـمه تتـزوج مسـحيـاً حــرآآآآآآآم!!!

امـا الرجـل المـسلـم يتـزوج مسيـحيـه لأ ليـس حراما!

لأن الـرجـل هـو مـن يفرضـ ديـنه عالمـرأه والعـيـاال!!

وشـكرا^_^

الألماسة
23-06-2007, 05:05 PM
طيب وإذا المرأة ما غيرت دينها يعني ظلت مسلمة، شو الحكم فهالحالة؟

moongirl
24-06-2007, 12:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
^^ موضوع يستحق النقاش

ما رأيك في هذا الزواج؟
موو موافقه :) لأنه حرام شرعا
وهل تتزوجين شخصا مسيحيا إذا كنت تحبينه؟
لااا
وما هو موقف الشرع بالنسبة لهذا الزواج؟
حرااام ..

الرجل هو يتحكم بامور المنزل
فيمكن يدعوهاا للإسلام فالبنت لاا

سوسكا.
27-06-2007, 05:09 AM
اختي الالماسة
حتى ولو لم نغيير دينها حرام لان الاولاد سوف يصبحون كفار وهذا المقصود بتدبير امور المنزل !!!
واذا لم يكفروا لماذا تعرض ام مسلمة اولادها لصراع في النشأة كهذا؟؟؟!!

اشكر لك طرحك :(\)