الشمائل
04-12-2006, 02:15 PM
المرأة والرضاع
وفيه 12 جوابا
--
-
السلام عليكم
-
-
1- حد الرضعة : أن يمص الثدي ثم يقطعه ليتنفس ، أو شبع أو ملالة ، أو انتقل من ثدي لآخر فتلك رضعة ، فإن عاد فاثنتان ، ولو في مجلس واحد.
2- قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النسب )) ... [ متفق عليه ]
3- يثبت الرضاع : بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها (( معروفة بالصدق )) ، سواء كانت المرضعة أو غيرها .
4- لا تثبت أحكام الرضاع إلا بشرطين :
(أ) أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر
(ب)أن تكون الرضاعة في الحولين .
5- من شك في وجود الرضاع : أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحرريم ، لأن الأصل عدم الرضاع .
6- الأمور التي تترتب على الرضاع :
إذا أرضعت إمرأة طفلا صار ولدها في :
(أ) تحريم النكاح .
(ب)إباحة النظر .
(ت)جواز الخلوة بها .
(ث)أن يكون مَحْرماً لها .
7- الأمور التي لا تترتب على الرضاع :
(أ) لا تجب النفقة على المرتضع .
(ب)ولا توارث بينهما .
(ت)لا يكون وليا لها .
8- لو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع : فحكمه حكم الرضاع ، كما لو قُطِّرَ في فمه ، أو شربه من إناء ونحوه ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات .
9- تأثير الرضاع لا ينتشر إلا في المرتضع وفروعه: من أولاد وأولاد أولاده ، دون أصوله وحواشيه .
10- فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وعماته وأخواله وخالاته .
11- كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه ، وهم إخوانه وأخواته .
12- محارم المرضعة : كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع ..
,’
’,
هذا المبحث ملخص من كتاب (( الملخص الفقهي )) للفوزان
-
-
وانتظروا الجديد القادم
حقوق الطبع والنقل والنسخ محفوظة لصاحب الكتاب
وفيه 12 جوابا
--
-
السلام عليكم
-
-
1- حد الرضعة : أن يمص الثدي ثم يقطعه ليتنفس ، أو شبع أو ملالة ، أو انتقل من ثدي لآخر فتلك رضعة ، فإن عاد فاثنتان ، ولو في مجلس واحد.
2- قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النسب )) ... [ متفق عليه ]
3- يثبت الرضاع : بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها (( معروفة بالصدق )) ، سواء كانت المرضعة أو غيرها .
4- لا تثبت أحكام الرضاع إلا بشرطين :
(أ) أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر
(ب)أن تكون الرضاعة في الحولين .
5- من شك في وجود الرضاع : أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحرريم ، لأن الأصل عدم الرضاع .
6- الأمور التي تترتب على الرضاع :
إذا أرضعت إمرأة طفلا صار ولدها في :
(أ) تحريم النكاح .
(ب)إباحة النظر .
(ت)جواز الخلوة بها .
(ث)أن يكون مَحْرماً لها .
7- الأمور التي لا تترتب على الرضاع :
(أ) لا تجب النفقة على المرتضع .
(ب)ولا توارث بينهما .
(ت)لا يكون وليا لها .
8- لو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع : فحكمه حكم الرضاع ، كما لو قُطِّرَ في فمه ، أو شربه من إناء ونحوه ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات .
9- تأثير الرضاع لا ينتشر إلا في المرتضع وفروعه: من أولاد وأولاد أولاده ، دون أصوله وحواشيه .
10- فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وعماته وأخواله وخالاته .
11- كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه ، وهم إخوانه وأخواته .
12- محارم المرضعة : كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع ..
,’
’,
هذا المبحث ملخص من كتاب (( الملخص الفقهي )) للفوزان
-
-
وانتظروا الجديد القادم
حقوق الطبع والنقل والنسخ محفوظة لصاحب الكتاب