المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [فتوى هآآمـة جداً ، أود منكـن الاطلاع عليها]


eeman
08-08-2008, 06:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكـن ورحمة الله وبركاته ،،

فأثناء ابحاري في عالم النت وجدت فتوى هآآمـة جداً ، أود منكـن الاطلاع عليها ,, بالنسبة لتحميل

البرامج التي بها سيريال وذلكـ لأنني أرى بعض العضوات ، يشرحن تحميل البرنامج .. حتى يكـون

البرنامج كاملاً ,, بدلاً من أن يكـون نسخـة تجريبية ,, مما يسبب للشركات المصنعة للبرامج

الخسائر ,, ترددت كـثيراً ، في وضع مثل هذا الموضوع ،ولكـنني تذكـرت . أنني لايمكـنني أن أكتم

عنكـن العِلم والخير والفائدة لذلكـ كآآن من الضروري أن أنبهكـن ..

والأن مع الفتوى :

نسخ البرامج والكراك والسيريال ..

لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه

أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني

جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو

وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل

يكفيني ذلك ؟

الحمد لله ..

الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز

وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .

وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :

أولاً :

إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز

نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :

( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ،

وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة

الدائمة" (13/188).

ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة

لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ،

والاسطوانات ، والكتب .

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس

في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما

لهم .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ،

لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع

خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون

التربح .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً

على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على

المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

ثالثا:

ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها

النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا

يربح منها شيئا .

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح

مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز

نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.

3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ،

بخلاف الحربي .

وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو

لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .

والله أعلم .


وسئلت اللجنة أيضا : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم

بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه

توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه

عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو

كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟

فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه

وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو

أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي

محترم كحق المسلم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188) .


من موقع : الاسلام سؤال وجواب ,,

أحبتي هي مسألة هامـة جداً ، فليس كـل مانجده في النت نقوم بتحميله ، بل لابد أن نسأل أهل

العلم والشيوخ الفاضلين ,, حتى نكـون على بيِنة بما نفعل ..


بانتظار أرائـكـن جميعاً ,,

وشكـراً للجميع ..

زهـراء
08-08-2008, 06:28 PM
..彡..

eeman

أوافقكـِ تماماً على خطورة و أهمية هذهـ الفتوى

و أنا مؤمنهـ أنهـ حرامـ و لا يجوز هذا الذي أصبحـ منتشراً

و أمراً عادياً منـ نسخـ البرامجـ دونـ أخذ الإذنـ منـ صاحبها

و ليسـ النسخـ فقطـ بلـ أيضاً الإستفادهـ الماديهـ أحياناً !

أحترمـ حرصكـِ و أقدرهـ , جزاكـِ اللهـ عنا خيراً ツ

..彡..

بنت الأبـــواء
08-08-2008, 11:40 PM
::

::
eeman

مشكوورهـ ع الطرح المميز

يعطيكـِ ألف عافيه

تقبلي مروري

تحيتي...


::

::